الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات

 

انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين. استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي.

 

 

 

 

المرتب مقابل الوظيفة العامة توافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة.

 

 

 

 

خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التي يتحدد بمقتضاها المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي .

 

 

 

 

بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.

 

 

 

 

معاملة الطالب معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي على أساس أخر أجر تقاضاه.

 

 

 

 

شغل الطالب وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف وتقاضيه المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة.

 

 

 

 

استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة شرطة أن تكون هذه المدة قد حسبت في المعاش عن الأجر الأساسي.

 

 

 

 

معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش.

 

 

 

 

عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير.

 

 

 

 

تحديد مقدار الأجر المتغير شروطه سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 .

 

 

 

 

انتهاء خدمة الطالب أثره تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته.

 

 

 

 

وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير.

 

 

 

 

لتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. إلزامياً لمن يبلغ الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين. واختيارياً لمن تجاوز الستين. استحقاق معاش الشيخوخة في الحالتين ببلوغ الخامسة والستين. أداء الاشتراك في التأمين مدة تقل عن 180 شهراً مؤداه. الاستمرار في السداد لحين استكمال هذه المدة أو توقف النشاط م 1، 5، 6 ق 108 لسنة 1976.

 

 

 

 

القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. مثال في تأمينات اجتماعية.

 

 

 

 

حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون.

 

 

 

 

حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير.

 

 

 

 

حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخيرة.

 

 

 

 

قانون سعيد باشا. أولاد أرباب المعاشات المعاملين به. وجود علة بهم تمنع من الكسب. استحقاقهم لنصف المعاش ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه. (قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 "قانون سعيد باشا").

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق