الصفحات

الخميس، 8 ديسمبر 2022

الطعن 8408 لسنة 88 ق جلسة 26 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 175 ص 1211

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------

(175)
الطعن رقم 8408 لسنة 88 القضائية

(1 ، 2) التماس إعادة النظر "نطاقه".
(1) الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي. مناطه. أن يكون مبنيا على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الالتماس.

(2) القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المطعون ضده عن الحضور بالجلسة التي نظر بها بطريق الخطأ. مؤداه. ابتناء الحكم على إجراءات باطلة أثرت في قضائه. أثره. بطلان الحكم. صلاحيته سندا للطعن بالنقض ولا يعد سببا لالتماس إعادة النظر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بقبول التماس إعادة النظر. خطأ.

(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه في جزء منه. مؤداه. نقض موضوع الدعوى في كل ما تأسس على هذا الجزء. م271 مرافعات.

---------------

1 - مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات أن مناط الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي أن يكون مبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بهذه المادة وإلا كان الطعن غير مقبول.

2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 92ق المشار إليه شكلا تأسيسا على ما ادعاه المطعون ضده من أنه لم يتمكن من الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 لنظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 مما ترتب عليه القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن هذا السبب وبفرض صحته ولئن كان يترتب عليه بطلان الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه ويصلح سندا للطعن فيه بطريق النقض إلا أنه لا يعتبر من أسباب التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات طالما خلت الأوراق من دليل على أن ما ادعاه المطعون ضده كان نتيجة غش من الطاعنة، ويضحى التماس إعادة النظر استنادا إلى هذا السبب غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر السبب سالف الذكر من أسباب التماس إعادة النظر ورتب على ذلك قضائه بقبول التماس إعادة النظر وتصدى بالفصل في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

3 - إذ يترتب على نقض هذا الحكم في خصوص ما قضى به من قبول التماس إعادة النظر شكلا نقضه فيما قضى به في موضوع النزاع باعتباره مؤسسا عليه وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2015 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة- شركة ..... - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له قيمة المتبقي له من حافز نهاية الخدمة مضافا إليه الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الإحالة للمعاش وحتى تاريخ الحكم، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل للمعاش في 24/ 1/ 2015 ويستحق مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل الأجر الشامل لمدة 36 شهرا وفقا لقرارها رقم 1 لسنة 1992، وإذ صرفت له مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقي المستحق له دون مبرر فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 2/ 2017 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم .... لسنة 92ق، وبتاريخ 15/ 10/ 2017 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسابقة شطبه وعدم حضور المطعون ضده بعد تجديد السير فيه، أقام المطعون ضده التماس إعادة نظر في هذا الحكم قيد برقم .... لسنة 92ق أسيوط "مأمورية استئناف سوهاج"، وبتاريخ 21/ 1/ 2018 حكمت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 277038,44 جنيه قيمة المتبقي من حافز نهاية الخدمة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي على أساس أن المطعون ضده قد حيل بينه وبين الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 المحددة لنظر الاستئناف بعد التجديد بسبب نظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 بالرغم من أن ذلك لا يعتبر من حالات التماس إعادة النظر التي أوردها المشرع على سبيل الحصر بالمادة 241 من قانون المرافعات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها. 3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. 4- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا النيابة الاتفاقية. 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم"، يدل على أن مناط الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي أن يكون مبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بهذه المادة وإلا كان الطعن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 92ق المشار إليه شكلا تأسيسا على ما ادعاه المطعون ضده من أنه لم يتمكن من الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 لنظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 مما ترتب عليه القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن هذا السبب وبفرض صحته ولئن كان يترتب عليه بطلان الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه ويصلح سندا للطعن فيه بطريق النقض إلا أنه لا يعتبر من أسباب التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات طالما خلت الأوراق من دليل على أن ما ادعاه المطعون ضده كان نتيجة غش من الطاعنة، ويضحى التماس إعادة النظر استنادا إلى هذا السبب غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر السبب سالف الذكر من أسباب التماس إعادة النظر ورتب على ذلك قضائه بقبول التماس إعادة النظر وتصدى بالفصل في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ يترتب على نقض هذا الحكم في خصوص ما قضى به من قبول التماس إعادة النظر شكلا نقضه فيما قضى به في موضوع النزاع باعتباره مؤسسا عليه وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في التماس إعادة النظر رقم .... لسنة 92ق أسيوط "مأمورية استئناف سوهاج" بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق