الصفحات

السبت، 17 ديسمبر 2022

الطعن 8040 لسنة 82 ق جلسة 23 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 171 ص 1183

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، راغب عطية، خالد سليمان نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
---------------

(171)
الطعن رقم 8040 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) شركات الأموال" شركة المساهمة: سلطة الجمعية العامة في زيادة رأس المال".
(1) زيادة إصدار أسهم رأس مال الشركة المساهمة. كيفيته. م33 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. مثال.

(2) زيادة رأس المال المرخص به للشركة المساهمة. كيفيته. مثال لتسبيب سائغ في رفض الطلب ببطلان قرار الجمعية العمومية لشركة مساهمة بزيادة رأسمالها.

(3) نقض" أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن. مثال.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والصادر به قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 أن "يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي: 1- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه. 2- مقدار الزيادة في رأس المال. 3- تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب. 4- حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق. 5- قيمة الأسهم الجديدة. 6- اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها. 7- بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها. وإذ كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات المشار إليها". مفاده أنه يجب على الشركة التي تريد إصدار أسهم زيادة رأس المال أن تقوم بإخطار المساهمين القدامى بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات سالفة البيان، أما إذا كانت الشركة لم تطرح أسهما للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها جاز لها أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا ذات البيانات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة مصرية تأسست طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 برأس مال مصدر ومدفوع مقداره 60 مليون جنيه تم تقسيمه على المساهمين الواردين بالتقرير، وخلت الأوراق من أن تلك الشركة طرحت أسهما للاكتتاب العام أو أسهما لحاملها، فإنه يجوز لها في حالة رغبتها بإصدار أسهم زيادة رأس المال أن تخطر المساهمين القدامى بموجب كتاب موصى عليه دون إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين وهو ما قامت به وخلص إليه الحكم وانتهى إليه، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لهذه المحكمة أن تصححها بغير أن تنقضه.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة- المنطبقة على الواقع في الدعوى- قبل تعديلها بالمادة 33/ 1 من القانون رقم 4 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (ط) في 16/ 1/ 2018 والمعمول به اعتبارا من ذلك التاريخ على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر- قبل الزيادة- بالكامل ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة..... ومع ذلك يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ويؤيده ما نصت عليه المادة 88 من القرار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف الذكر على أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وما نصت عليه المادة 95 من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة 96 من ذات اللائحة من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة، إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما نصت عليه المادة 98 من تلك اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى على أنه استثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها، والنص في المادة "19" من النظام الأساسي للشركة .... لمنتجات الألبان "..." الصادر بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد رقم 202 لسنة 1985 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 134 في 9/ 6/ 1985 على أنه "في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها ..."، وفي المادة "20" منه على أنه "في حالة زيادة رأس المال، يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يحملها بشرط أن يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق"، ومفاد ما تقدم أن زيادة رأس المال المرخص به لشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل 16/ 1/ 2018، ومن ذلك التاريخ للجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقا للبنود الواردة في نظامها الأساسي، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره له ويكون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قاصرا على المساهمين القدامى، ولا يجوز أن يقتصر على بعضهم، وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة السماح لغيرهم من المساهمين بالاكتتاب في أسهم الزيادة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من الأوراق أن قرار زيادة رأس المال المصدر للشركة المطعون ضدها بأسهم نقدية صدر بتاريخ 24/ 1/ 2008 ممن يملكه وهو مجلس إدارتها ولم يطعن على صحة انعقاده بثمة مطعن، وأن الشركة الطاعنة قامت بشراء أسهم في الشركة المطعون ضدها من "مؤسسة ..... المحدودة" - أحد المؤسسين بتاريخي 13، 30/ 4/ 2008، وبالتالي لم تكن من المساهمين القدامى عند صدور هذا القرار، ومن ثم لا يكون لها الحق في الاكتتاب في تلك الزيادة لا سيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بزيادة رأس المال دون السماح لغير المساهمين القدامى بالاكتتاب في أسهم الزيادة اعتمدته الجمعية العامة غير العادية - محل طلب البطلان - بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 10/ 2008، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب بطلان الجمعية سالفة الذكر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم رفقة طعنها صورة رسمية طبق الأصل من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 5 الصادر بتاريخ 5/ 1/ 2009 والقرار رقم 30 لسنة 2002 الخاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكتاب البورصة المصرية التي أشارت إليهما بنعيها وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ومن ثم يضحى النعي عاريا عن الدليل وغير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 19/ 10/ 2008 بزيادة رأسمالها من 60000000 جنيه إلى 100000000 جنيه استنادا إلى أنها تمتلك 23.02% من أسهم هذه الشركة، وأن مجلس إدارتها اتخذ قرارا بتاريخ 24/ 1/ 2008 بزيادة رأسمالها على أن يتم توزيع الزيادة على المساهمين القدامى بها وتقدمت بطلب لهيئة سوق المال لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال إلا أنها بتاريخ 26/ 8/ 2008 أصدرت قرارها بعدم الموافقة عليه لعدم سلامة الإجراءات المتخذة في شأن الإصدار، فتظلمت المطعون ضدها من ذلك القرار ورفض، فقامت بتاريخ 19/ 10/ 2008 بعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية، والتي انتهت إلى اعتماد قرار مجلس الإدارة سالف الذكر، إلا أن الشركة الطاعنة تقدمت بتاريخ 9/ 11/ 2008 بطلب إلى الهيئة المذكورة لوقف هذا القرار التي أصدرت بتاريخ 5/ 1/ 2009 قرارا بوقفه لثبوت إضراره بفئة من المساهمين بالشركة المطعون ضدها الأولى التي تظلمت منه، فأصدرت لجنة التظلمات بهيئة سوق المال قرارا بتعديل القرار المتظلم منه بوقف قرار الجمعية العامة غير العادية المذكور لحين قيام الشركة الطاعنة برفع دعوى بطلان أمام القضاء خلال سنة من تاريخ صدوره، ومن ثم فقد أقامت دعواها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده السابع انضماميا للطاعنة في طلباتها، كما تدخل المطعون ضدهم من الرابعة إلى السادس هجوميا في الدعوى، وبتاريخ 28/ 3/ 2012 حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل شكلا ورفض الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون- منعقدة في غرفة مشورة- فرأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض دعواها ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 19/ 10/ 2008 بزيادة رأسمالها رغم أنه لم يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان يتم نشره في صحيفتين يوميتين قبل الموعد المقرر للاكتتاب بسبعة أيام على الأقل عملا بالمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وهو ما يجعل قرار الزيادة باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والصادر به قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 أن "يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي: 1- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه. 2- مقدار الزيادة في رأس المال. 3- تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب. 4- حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق. 5- قيمة الأسهم الجديدة. 6- اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها. 7- بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها. وإذ كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات المشار إليها". مفاده أنه يجب على الشركة التي تريد إصدار أسهم زيادة رأس المال أن تقوم بإخطار المساهمين القدامى بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات سالفة البيان، أما إذا كانت الشركة لم تطرح أسهما للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها جاز لها أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا ذات البيانات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة مصرية تأسست طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 برأس مال مصدر ومدفوع مقداره 60 مليون جنيه تم تقسيمه على المساهمين الواردين بالتقرير، وخلت الأوراق من أن تلك الشركة طرحت أسهما للاكتتاب العام أو أسهما لحاملها، فإنه يجوز لها في حالة رغبتها بإصدار أسهم زيادة رأس المال أن تخطر المساهمين القدامى بموجب كتاب موصى عليه دون إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين وهو ما قامت به وخلص إليه الحكم وانتهى إليه، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لهذه المحكمة أن تصححها بغير أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثالث من السبب الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى برفض دعواها ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 19/ 10/ 2008 بزيادة رأسمالها والذي بموجبه حجبت عن الدخول في تلك الزيادة وقصر هذا الحق على فئة معينة من المساهمين استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة 96 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة مخالفا بذلك المادة 76 من القانون المذكور ومهدرا ما نصت عليه المادة 47 من عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الصادر بالقرار رقم 202 لسنة 1985 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 134 في 9/ 6/ 1985 والتي جاءت مطابقة لنص الفقرة الثانية من المادة آنفة البيان من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من عدم جواز قصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر بما يجعله معيبا ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة- المنطبقة على الواقع في الدعوى- قبل تعديلها بالمادة 33/ 1 من القانون رقم 4 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (ط) في 16/ 1/ 2018 والمعمول به اعتبارا من ذلك التاريخ على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز- بقرار من مجلس الإدارة- زيادة رأس المال المصدر، في حدود رأس المال المرخص به، بشرط تمام سداد رأس المال المصدر- قبل الزيادة - بالكامل. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث السنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة..... ومع ذلك يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال. ويؤيده ما نصت عليه المادة 88 من القرار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف الذكر على أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وما نصت عليه المادة 95 من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة 96 من ذات اللائحة من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة، إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما نصت عليه المادة 98 من تلك اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى على أنه استثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها، والنص في المادة "19" من النظام الأساسي للشركة .... لمنتجات الألبان "..." الصادر بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد رقم 202 لسنة 1985 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 134 في 9/ 6/ 1985 على أنه "في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها ..."، وفي المادة "20" منه على أنه "في حالة زيادة رأس المال، يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يحملها بشرط أن يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق"، ومفاد ما تقدم أن زيادة رأس المال المرخص به لشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل 16/ 1/ 2018، ومن ذلك التاريخ للجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقا للبنود الواردة في نظامها الأساسي، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره له ويكون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قاصرا على المساهمين القدامى، ولا يجوز أن يقتصر على بعضهم، وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة السماح لغيرهم من المساهمين بالاكتتاب في أسهم الزيادة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من الأوراق أن قرار زيادة رأس المال المصدر للشركة المطعون ضدها بأسهم نقدية صدر بتاريخ 24/ 1/ 2008 ممن يملكه وهو مجلس إدارتها ولم يطعن على صحة انعقاده بثمة مطعن، وأن الشركة الطاعنة قامت بشراء أسهم في الشركة المطعون ضدها من "مؤسسة ..... المحدودة" - أحد المؤسسين بتاريخي 13، 30/ 4/ 2008، وبالتالي لم تكن من المساهمين القدامى عند صدور هذا القرار، ومن ثم لا يكون لها الحق في الاكتتاب في تلك الزيادة لا سيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بزيادة رأس المال دون السماح لغير المساهمين القدامى بالاكتتاب في أسهم الزيادة اعتمدته الجمعية العامة غير العادية - محل طلب البطلان - بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 10/ 2008، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب بطلان الجمعية سالفة الذكر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني من السبب الأول والأول من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وحاصلها أن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت اعتماد الزيادة في رأس مال الشركة المطعون ضدها لمخالفتها القانون وأصدرت قرارها رقم .... بتاريخ 5/ 1/ 2009 بوقف قرار الجمعية العامة غير العادية لتلك الشركة المطعون عليه لثبوت إضراره بها وباقي المساهمين وجلب نفع لبعض المساهمين، فضلا عن أنها لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لزيادة رأس المال، ومرور أكثر من ثلاث سنوات دون إتباعها، بالإضافة لمخالفتها كتاب البورصة المصرية بقيد الأسهم فإنه لا تجوز لها الزيادة في رأس المال دون الإفصاح عن ذلك بشاشات البورصة والإعلان والنشر بجريدتين واسعتي الانتشار حماية للمساهمين واعتماد تلك الزيادة عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن مخالفتها للقرار رقم 30 لسنة 2002 الخاص بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يجعل قرار الجمعية العامة غير العادية للمطعون ضدها باطلا وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم رفقة طعنها صورة رسمية طبق الأصل من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 5 الصادر بتاريخ 5/ 1/ 2009 والقرار رقم 30 لسنة 2002 الخاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكتاب البورصة المصرية التي أشارت إليهما بنعيها وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ومن ثم يضحى النعي عاريا عن الدليل وغير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق