الصفحات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 774 لسنة 69 ق جلسة 7 / 6 / 2011

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلي ، مصطفى مرزوق سالم سرور و عادل خلف نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم البدرى .

وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مصطفى مرزوق " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى 1760 سنة 1994 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها الأولى أن تدفع لها مبلغ 41088 جنيه قيمة التأمين المستحق عن هلاك حفار مملوك لها نتيجة حريق شب بحقول أحد المزارعين مؤمن عليه لديها ومحكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 420 سنة 41 ق المنصورة مأمورية الزقازيق وبتاريخ 23 / 12 / 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني مدير فرع شركة التأمين بصفته وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث عن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها هو الذى يمثلها .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الذى يمثل شركات التأمين وينوب عنها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير هو رئيس مجلس إدارة كل منها ، وكان المطعون ضده الثانى بصفته يشغل مديراً لأحد فروع الشركة الطاعنة وتقف حدود ولايته عند حد تصريف شئونه وتنظيم العمل فيه وفقاً للتعليمات الصادرة إليه في حدود ما رسمه له مجلس إداراتها ضماناً لحسن العمل وتحقيقاً للغرض المبتغى منه من قيام كيانها القانوني بما تنحسر عنه ولاية تمثيلها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ومن ثم يضحى اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه . لما كان ذلك ، وكان قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والقضاء به هو دفع شكلي لا تستنفذ به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها في موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم الذى لم تقل كلمتها فيه . وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف بإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وألزمت المطعون ضدها مصروفات الاستئناف ومصاريف الطعن ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق