الصفحات

الجمعة، 30 ديسمبر 2022

الطعن 6164 لسنة 72 ق جلسة 27 / 2 / 2013

برئاسة السيد المستشار / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى نواب رئيس المحكمة و حسن جيره .

وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر محمد سمير

وأمين السر السيد / رمضان مصطفى

----------------

" الوقائع "

فى يوم 16 / 10 / 2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21 / 8 / 2002 في الاستئنافين رقمي 10301 ، 10356 لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 28 / 10 / 2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 11 / 11 / 2002 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 24 / 10 / 2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 13 / 12 / 2012 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حسن جيره والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2134 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 855ر26435 جنيهًا وفوائده القانونية من تاريخ التوقف عن السداد حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى والتعويض عن الأضرار المادية التي أصابتها من جراء تصرفها وعدم الانتفاع بالمبلغ خلال فترة التأخير , وقالت بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ 21 / 2 / 1989 تعاقدت مع الشركة الطاعنة على أن تبيع للعاملين لديها بضائع تسدد قيمتها على أقساط شهرية خصماً من رواتبهم بالشروط ونظام السداد المبين بالعقد ، وإذ تقاعست عن سداد الأقساط حتى صار المستحق عليها المبلغ المطالب به , أنذرتها للسداد ولما لم تستجب أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 50ر17880 جنيهًا وفوائده القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ومبلغ 3000 جنيه تعويضاً مادياً ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10301 لسنة 116 ق كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 10356 لسنة 116 ق وبعد ضم الاستئنافين ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين مبنى أولهما أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الشيك رقم 5407490 بمبلغ مائة وخمسين جنيهًا لم يقم الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى بإثباته ضمن المبالغ المسددة منها رغم إدراجه ضمن البيان الصادر من البنك بأرقام الشيكات المنصرفة للشركة المطعون ضدها وقد أثبت الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الثانية صحة ما تمسكت به ورأى في تقريره أحقيتها في إدراج مبلغ هذا الشيك ضمن مبالغ الشيكات المسددة منها ، وإذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والتفت عن ما أثبته الخبير الأخير في تقريره وأيد حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من مبلغ مستحق عليها مخالف للثابت في الأوراق وثانيهما أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من مبلغ كفوائد تأخيرية وأخر كتعويض عن التأخير حال أن الفوائد التأخيرية ما هي إلا بمثابة تعويض عن التأخير مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في وجهه الأول سديد , ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير خبير مقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبًا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الشيك رقم 5407490 بمبلغ مائة وخمسين جنيه لم يقم الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى بإثباته ضمن المبالغ المسددة منها رغم إدراجه ضمن البيان الصادر من البنك بأرقام الشيكات المنصرفة للمطعون ضدها ، وكان الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف لفحص هذا الدفاع قد أثبت صحته ورأى في تقريره أحقية الشركة الطاعنة في إدراج مبلغ هذا الشيك ضمن مبالغ الشيكات المسددة منها ، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يخصم مبلغ هذا الشيك من المبلغ المستحق على الطاعنة وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ المديونية على الطاعنة دون أن يواجه دفاع الشركة الطاعنة المشار إليه الذي يغير من النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة للثابت في الأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
والنعي في وجهه الثاني في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات المعارضة عليها بوصف الخصوم لها إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى لتُنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه التكييف الصحيح ، وأن الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني-  وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغًا من النقود ، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن طلبات المطعون ضدها تمثلت في طلب إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 855ر26435 جنيهًا مقدار مديونية مستحق عليها وفوائده القانونية من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ الحكم والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم الانتفاع بالمبلغ المستحق لها خلال فترة التأخير ، وكانت الفوائد التأخيرية على نحو ما سلف بيانه ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغًا من النقود وكان الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى يتمثل في عدم الانتفاع بالمبلغ خلال فترة التأخير ، بما مؤداه أن طلبا الفوائد القانونية - التأخيرية - والتعويض عن عدم الانتفاع بالمبلغ النقدي خلال فترة التأخير يمثلا طلبًا واحدًا وهى الفوائد القانونية - التي هي على سبيل التعويض عن التأخير - بما كان يتعين معه على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يفطن إلى ذلك ويكيف الطلبين إلى أنهما طلب واحد وهى الفوائد القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق