الصفحات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 5107 لسنة 86 ق جلسة 8 / 5 / 2018

برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد ، إبراهيم الضبع حسن أبو عليو و حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة / محمد حسن عبد الرحمن .

وأمين السر / ناصر عرابى .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 3 / 4 / 2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9 / 2 / 2016 فى الاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 8 / 5 / 2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 12 / 5 / 2016 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى أولاً ؛ عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما .. ثانياً فيما عدا ما تقدم ؛ قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالسبب الأول من سببى الطعن .
وبجلسة 27 / 2 / 2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 27 / 3 / 2018 للمرافعة وبها نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مجدى محمد جاد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 190 لسنة 2012 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية محل المطالبة رقم 135 لسنة 2011 الصادر عن الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة .... وذلك على سند من القول أنه أُعلن بقائمة الرسوم بتاريخ 18 / 2 / 2012 إدارياً بالمطالبة من محكمة الجيزة الابتدائية الصادر عن الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة بمبلغ 173310 جنيه رسم صندوق خدمات ومبلغ 86655 جنيه رسم نسبى بإجمالى مبلغ 259965 جنيه ونظراً لأن المطالبة تفتقر إلى نص قانونى فإنه أقام دعواه تظلماً منه لأسباب حاصلها مبين بصحيفة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، لم يسدد المدعى أمانة الخبير رغم منحه الأجل ، وبتاريخ 25 / 2 / 2013 حكمت المحكمة - بعد تقرير سقوط حق المدعى فى التمسك بحكم الخبير - برفض الدعوى بحالتها . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9 / 2 / 2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الوارد بالمذكرة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث لرفعه على غير ذى صفه فإنه ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى لوزارته أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما تابعين له فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما فى الطعن الماثل غير مقبول ، ومن ثم يكون الدفع فى محله ، وفيما عدا ما تقدم وكان الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى المقرر له وعن حكم قابل له وممن يملكه فإنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً وفق نص المواد من 252 - 255 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان الثانى منهما يقول إن من شروط استحقاق المطالبة بالرسوم القضائية أن يكون الحكم الصادرة عنه تلك المطالبة حكم نهائى فلا تستحق المطالبة على الأحكام غير النهائية ، ولا تجوز المطالبة فى الأحكام الغيابية إلا بعد إعلانها وصيرورة الحكم فيها نهائياً ، وإذ كان الثابت من الحكم رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى أنه صدر فى حقه غيابياً ولم يعلن به ، ومن ثم لا تجوز مطالبته عنه بالرسوم القضائية حتى صيرورته نهائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وانتهى رغم ذلك إلى تأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .... ولما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى الجيزة ، وما يدل على عدم صيرورته نهائياً وفق المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة على البائع له لقطعة أرض يدعى / أحمد طلعت أحمد جمال الدين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2 / 1 / 2004 وقد انتهت بأول جلسة مرافعه صلحاً بإقرار البائع بصحة البيع فلا يستحق عنها أى رسم نسبى ولم يطالبه قلم الكتاب بأى رسوم عنها وكانت المرحومة / موضى عبد المحسن الصنفرى قد أقامت ضده وآخرين الدعوى رقم 3480 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وهى من الطلبات الغير مقدرة القيمة - وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لقاضى التنفيذ بمحكمة بندر الجيزة - بعد أن كيفت المحكمة الدعوى على أنها من دعاوى التنفيذ - وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت برقم 306 لسنة 2010 مدنى بندر الجيزة وإذ لم يقضِ ذلك الحكم للمدعية فيها بطلبها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يتخذ من قيمة العقد المؤرخ 2 / 1 / 2004 المقدم فى الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة والتى انتهت صلحاً - سنداً لمطالبته بالرسوم الواردة بأمر التقدير المتظلم منه - إذ لم يقض الحكم بالبطلان أو عدم الاعتداد لخروجها عن الدعاوى التى يستحق عنها رسوم نسبيه وفق قانون الرسوم فكان يتعين احتساب الرسوم على ما انتهى إليه الحكم رقم 3480 لسنة 2008 منى كلى الجيزة والتى انتهت إلى عدم الاختصاص النوعى واختصاص قاضى التنفيذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى البطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون 126 لسنة 2009 على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : .... إلخ ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى .... إلخ ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذه القانون ، وكان النص فى المادة 75 منه على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى .... إلخ هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة ، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلاّ الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 قانون المرافعات وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايره للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ، ومن المقرر أن البطلان هو وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه ، فيجعله غير صالح لأنه ينتج آثاره القانونية المقصودة ، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض والتى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى الجيزة الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وهذه الطلبات فى حقيقتها لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هى فى جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم فى حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقهبما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن أمام أول درجة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية محل المطالبة رقم 135 لسنة 2011 الصادر وحده المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة ، وألزمت الطعون ضده الأول بصفته المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق