الصفحات

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - مصروفات الدعوى



إعمال المادة 189 من قانون المرافعات رهن بصدور الحكم بالمصاريف إغفال الحكم بها وجوب الرجوع إلى المحكمة للفصل فيها المادة 193 مرافعات.الحكم كاملاً




الفصل في مصاريف ورسوم طلب القيد بجدول المحاماة. لم يتطلبه قانون المحاماة.الحكم كاملاً




عدم اعتبارها من الملحقات التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى. المادتان 30، 356 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه أن المحكوم له استلم مبلغ التعويض والمصاريف المناسبة تنفيذاً للحكم الاستئنافي الأول. تساوي هذا المبلغ مع قيمة التعويض الذي انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء به له. قضاء هذا الحكم برفض دعوى التعويض وإلزامه بمصروفاتها. لا خطأ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق