الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشورى
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق