عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق