الصفحات

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - قسمة المهايأة



قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به. نافذ في حق باقي الشركاء. الإيجار الصادر منهم بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ في مواجهته. لهذا الشريك الاحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً. م 846/ 1 مدني.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به نافذ في حق باقي الشركاء.الحكم كاملاً



قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. القرينة الواردة في المادة 846/ 2 مدني.
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالاً لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها.


قسمة المهايأه التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. م 846/ 1 مدني.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع ماهيتها الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به نافذ في حق باقي الشركاء.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 846/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة. اختصاص الممول بالانتفاع بمنزل معين بالاقامة فيه مقابل انتفاع اخوته بحصته فى منزلين أخرين. اعفاء الإيراد المفترض من المنزل الذى اخص به من الضريبة العامة على الإيراد واستبعاد إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين من وعائها. لا خطأ.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار عقد قسمة المهايأة منتهيا استنادا إلى أن مدته سنة واحدة. وجوب احتساب الرسوم المستحقة على أساس ريع العقار عن مدة سنة.الحكم كاملاً




تحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية. شرطه. دوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة 15 سنة.الحكم كاملاً




القواعد الواردة بالمادة 846/ 1 من القانون المدني الحالي - في خصوص قسمة المهايأه المكانية - لا نظير لها في القانون المدني السابق. عدم جواز إعمالها على التصرفات السابقة على العمل بالقانون الحالي.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. القرينة الواردة في المادة 846/ 2 مدني.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة الزمنية. ماهيتها. إلزام الشريك المهايئ برد العين المشتركة لشركائه بعد انتهاء نوبته في الانتفاع بها. مخالفة ذلك. أثرها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق