الصفحات

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - نقل القضاة وندبهم



خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرار الندب مستهدفة المصلحة العامة.الحكم كاملاً




إحالة الطالب إلى مجلس تأديب القضاة ومعاقبته باللوم وتخطيه في الترقية . مؤداه . القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية صحيح .الحكم كاملاً




عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.الحكم كاملاً




ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد استبعاده من الندب لها. اعتباره تعويض كاف.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية. ماهيتها. ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السري للطالب، وقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل الرسمية .الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.الحكم كاملاً




أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة. بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية. مؤداه. القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية استناداً لتوجيه تنبيه إليه قبل ترقيته مخالفاً للقانون .الحكم كاملاً




لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها وفقاً لنص المادة 62 منه.الحكم كاملاً




محكمة النقض ما تختص بإلغائه فقط هو القرارات الإدارية النهائية. م 83 من قانون السلطة القضائية. قاعدة بقاء المستشارين في محاكمهم. أساسها. قواعد تنقلاتهم الواردة في المادة 54 من القانون والقواعد المعلنة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإجابة طلباتها.الحكم كاملاً




بقاء المستشار في محكمة الاستئناف التي يعمل بها. جوازي. شرطه. تقديم طلب وموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقاً للقواعد التي يضعها على ضوء مقتضيات المصلحة العامة. م 54 من السلطة القضائية.الحكم كاملاً




المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث. م 59/ 1 من قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناه. نقله قبل انقضائها. جائز. خلو قرار النقل مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من قواعد للندب. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.الحكم كاملاً




المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث م 59/ 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها. نقله قبل انقضائها. جائز. استقلال كل من الوظيفتين في حساب تلك المدد.الحكم كاملاً




استقلال جهة الإدارة بتنظيم العمل بالمحاكم وتحديد ما تحتاجه كل منها من دوائر ومستشارين شرطه التزامها في نقلهم بالقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




نقل مستشاري محاكم الاستئناف. تحكمه أقدمية تعيينهم وترتيب تلك المحاكم المحدد بنص المادة 54 من قانون السلطة القضائية. نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى أو بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. خلو أماكن بالمحاكم المتقدمة في الترتيب على تلك التي يعملون بها بمراعاة الأقدمية .الحكم كاملاً




خلو قرار نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة . أثره . رفض طلبه . علة ذلك .الحكم كاملاً




الندب هو تكليف الموظف بمباشرة اختصاص معين في غير مقر عمله الرسمي وهو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر إذ أن استحقاق هذا البدل طبقاً للمادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي .الحكم كاملاً




المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل المناطق الثلاث. م 59 - 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة. نقله قبل انقضائها، جائز.الحكم كاملاً




طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة، عدم نقله من منطقة أدنى بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقاً يتحتم إجابته. المجلس الأعلى للهيئات القضائية تقدير ملاءمته لمقتضيات الصالح العام.الحكم كاملاً




المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث. م 59/ 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة. نقله بين محاكم المنطقة الواحدة خلال تلك المدة، جائز في حدود المصلحة العامة.الحكم كاملاً




قصر سلطة إصدار قرارات ندب القضاة لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل. م 62 قانون السلطة القضائية. أثره. اعتباره صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بها دون سواه.الحكم كاملاً




نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم. م 54 من قانون السلطة القضائية المعدل. بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. مخالفة قرار النقل للترتيب المحدد للمحاكم. أثره.الحكم كاملاً




شغل وظيفة القضاء. شرطها. نقل الطالب إثر شكوى يجري تحقيقها - تجنباً للحرج - لا يعد جزء. توجيه تنبيه له بعد ذلك على أساس ما ثبت في حقه. صحيح.الحكم كاملاً




القانون رقم 43 لسنة 1973. عدم سريان أحكامه على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية.الحكم كاملاً




سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. جواز اقتران هذا النقل بالتخطي في الترقية.الحكم كاملاً




النص في الدستور على أن يبين القانون شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئات القضائية ونقلهم. شموله للنقل المكاني والنقل النوعي على السواء. مؤدى ذلك. اعتبار الدفع بعدم دستورية المادة 129 من قانون السلطة القضائية فيما أجازه من نقل أعضاء النيابة إلى وظيفة غير قضائية غير جدي.الحكم كاملاً




صدور قرار مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو مجرد إجراء تنفيذي وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر معين. الطعن فيه غير جائز.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى السابقة برفض الطلب المقدم بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى. طعنه في الدعوى الماثلة على القرار الجمهوري الصادر بتنفيذ هذا النقل. غير مقبول .الحكم كاملاً




نقل القاضي للعمل بدائرة أخرى في ذات المحكمة. لا تزول به ولايته. جواز اشتراكه في المداولة في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة بالدائرة السابقة.الحكم كاملاً




إذ كانت المادة 136 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة - قد نصت في فقرتها الثالثة على أن أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب.الحكم كاملاً




مناط استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي في 5/ 6/ 1967. هذا المناط شرط يتوقف عليه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله وفي بقائه. تمكن أحد هؤلاء من العودة إلى مقر عمله أو انقطاع صلته بهذا العمل لانقضاء مدة الإعارة أو الندب أو للنقل إلى جهة أخرى. أثره. وقف صرف الإعانة.الحكم كاملاً




صدور قرار جمهوري بنقل القاضي. عدم زوال ولاية القضاء عنه في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ بالقرار. النطق بالحكم قبل ذلك. صحيح.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. هذه القرارات - عدا الترقية - لا يطعن عليها بأي طريق.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاة. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والنقل والندب والترقية، هذه القرارات لا يطعن عليها بأي طريق.الحكم كاملاً




تخول المادة 68 من قانون السلطة القضائية لوزير العدل عند الضرورة ندب القضاة لمحاكم غير محاكمهم لمدة ستة أشهر. ومقتضى ذلك أن تقدير الضرورة التي تدعو لإصدار قرار الندب يكون من حق الوزير بما لا معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً




اختلاف النقل المكاني عن النقل النوعي. حقهم في الطعن بالنسبة للنقل النوعي واختصاص محكمة النقض به.الحكم كاملاً




نقل رجال القضاء وأعضاء النيابة من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الوطنية. الشرط الزمني الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1949. وجوب قصره على من ورد ذكرهم في الفقرة المذكورة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق