الصفحات

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - وقف الدعوى



طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد مع وجود هذا الطلب خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يقدح في ذلك ترافع بعض المحامين في الدعوى بناء على طلب المحكمة.الحكم كاملاً




مضي ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها للطعن بالتزوير دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق