الصفحات

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - المصلحة في الدعوى




قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه.الحكم كاملاً




اذ كان يشترط لوقوع المقاصه أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون المدين فى كل من الدينين هو بنفسه وبذات صفته الدائن فى الآخر .الحكم كاملاً




الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا.الحكم كاملاً




لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .الحكم كاملاً




الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً .الحكم كاملاً




المنازعة في صفة أو مصلحة المدعيين بالحق المدني لأول مرة أمام النقض. غير مقبولة.الحكم كاملاً




الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور.الحكم كاملاً




حق الأخت في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء قتل أختها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق