الصفحات

الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة




الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى.الحكم كاملاً




عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور.إثبات الحكم اعتياد الطاعن ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. كفايته لتوافر أركان الجريمة .الحكم كاملاً




لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .الحكم كاملاً




إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة. موضوعي. ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة. تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته.الحكم كاملاً




جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة. قيامها في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء من الناس بغير تمييز أو يسهل له ذلك.الحكم كاملاً




التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.الحكم كاملاً




جرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير. لا يشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها.الحكم كاملاً




دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي قدومها إليه لممارسة الدعارة. لا ينبئ عن إدراكه يقيناً بارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. انتهاء الحكم إلى أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً واستناده إلى الاعتراف المتولد عن ذلك القبض. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة. قيامها بتحقق ثبوتها. تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعي. شرط ذلك.تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم. عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل.الحكم كاملاً




اقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على ارتكاب الفحشاء على صورة الإنفاق المالي على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر. مفاده .الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور ما دام قد عامله بالمادة 32 عقوبات ودانه بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد .الحكم كاملاً




لما كان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس .الحكم كاملاً




جرائم إدارة منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة . من جرائم العادة . تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعي .الحكم كاملاً




جريمة التحريض على البغاء. عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرضة.الحكم كاملاً




الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى. أساس ذلك. تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز. وينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.الحكم كاملاً




عقوبة الإيداع. وجوبية في حالة العود. المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف رغم أن المطعون ضدها. عائد. خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . وينسب الفجور للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز .الحكم كاملاً




عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون. إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئياً.الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه .الحكم كاملاً




عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة وعدم عرضها بالجلسة لكونها قد أعدمت. لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المتهمة.إعدام الأفلام. يحول دون الحكم بمصادرتها.الحكم كاملاً




الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




عدم تحقق جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وعدم توافر أى صورة من صور الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فى حق الطاعن وعدم إدراج الفعل المسند إليه تحت أى نص عقابى آخر.الحكم كاملاً




مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وعلى وجه الاعتياد. بغاء. اعتباره دعارة إذا مارسته المرأة وفجور إذا مارسه الرجل.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته.الحكم كاملاً




عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




جريمة إدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من أركانها.ما يشترط لتوافر جريمة إدارة منزل للدعارة وجريمة استغلال بغاء امرأة .الحكم كاملاً




لما كانت عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.الحكم كاملاً




مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب المتهمة هذه الجريمة. التعرض لها. قبض ليس له ما يبرره.الحكم كاملاً




إن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او أفعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسقالحكم كاملاً




من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى انه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسقالحكم كاملاً




جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. الاعتياد على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . حد ذلك.الحكم كاملاً




تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضم المجلس أكثر من رجل. علة ذلك.الحكم كاملاً




تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. علة ذلك. مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.الحكم كاملاً




لما كان ثبوت ركن الاعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التى اطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للاثبات .الحكم كاملاً




كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور .الحكم كاملاً




من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته.الحكم كاملاً




يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد.الحكم كاملاً




إثارة دفاع الطاعنة أن الشاهد المنسوب لها ممارسة الدعارة معه شخص وهمي. وطلبه تحقيق هذا الدفاع وتمسكه به بمذكرته الختامية المصرح بها. وتقديمه تأييداً لهذا الدفاع صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد ويحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الاستدلالات. دفاع جوهري. الالتفات عنه. قصور.الحكم كاملاً




الدفع بصدور أذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان محكمة الموضوع الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن رداً عليه.الحكم كاملاً




القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل.الحكم كاملاً




ركن العادة في استعمال مكان للدعارة. ليس له طريق خاص في الإثبات . مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء وتوافر ركن الاعتياد .الحكم كاملاً




مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .الحكم كاملاً




عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتاً لتوافر أركان الجريمة .الحكم كاملاً











تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي. التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.الحكم كاملاً




ركن العادة في استعمال مكان للدعارة. إثباته. بكافة طرق الإثبات. كفاية الحكم بالإدانة رداً على أوجه الدفاع الموضوعية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




ارتكاب الطاعن جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغائها وإدارة محل لممارسة الدعارة. يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات. وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل البغاء. لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما يتناول شتى صور التسهيل. مثال لتدليل سائغ على جريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها.الحكم كاملاً




نطاق التأثيم في حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة. ق 10 لسنة 1961. البغاء. والفجور. والدعارة. انطباق النص. سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة. رجل أو أنثى. متى علم المؤجر بذلك.الحكم كاملاً




كفاية استخلاص توافر العلم بالغرض من تأجير الشقة بأدلة سائغة. عدم تطلب اقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى.الحكم كاملاً




تقدير توافر ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة موضوعى جواز التعويل فى إثباته على اعتراف المتهم علة ذلك مثال لتسبيب غير معيب.الحكم كاملاً




ركن العادة فى جريمة استعمال محل للدعارة جواز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها أساس ذلك .الحكم كاملاً




إثبات العناصر الواقعية وركن الاعتياد على ممارسة للدعارة موضوعي مثال لتسبيب سائغ تدليلاً على توافر ركن العادة في جريمة إدارة محل للدعارة.الحكم كاملاً




إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. المادة 339 إجراءات.الحكم كاملاً




لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. في الدفع ببطلانه. مثال في الدفع ببطلان التفتيش.الحكم كاملاً




يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت القائمة قبل المتهمين الثانية والثالثة والسادس "الطاعن" بما ارتأى معه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها.الحكم كاملاً




تقدير قيام القصد الجنائي من عدمه – من ظروف الدعوى. موضوعي.الحكم كاملاً




دفاع المتهمة بالزنا يسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة دفاع جوهري وجوب تحقيقه لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




العبرة في عقيدة المحكمة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.الحكم كاملاً




إثبات العادة في استعمال مكان للدعارة ليس له طريق إثبات خاص.الحكم كاملاً




إستقلال قاضي الموضوع في إثبات العناصر وركن الاعتياد في ممارسة الدعارة ما دام لذلك ما يسوغه.الحكم كاملاً




لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في الدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.الحكم كاملاً




الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بدون تمييز تتحقق به أركان الجريمة ولو كان ذلك بغير مقابل.الحكم كاملاً




ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة على موجب حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إقرار الطاعنة لمأمور الضبط القضائى. أثر استيقافه إياها. بممارستها الدعارة. يجيز له القبض عليها.الحكم كاملاً




عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة.الحكم كاملاً




إفصاح الحكم المطعون فيه عن وقوع تسهيل الدعارة حين إصدار القاضي الإذن بالمراقبة التليفونية.الحكم كاملاً




القانون 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.الحكم كاملاً




المادة 200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.الحكم كاملاً




امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.الحكم كاملاً




اعترافهن بممارسة الدعارة إثباته هذا الاعتراف في محضره.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.الحكم كاملاً




لا مصلحة في النعي على الحكم في واقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دان الطاعنة عن تهمتي تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها .الحكم كاملاً




ركن الاعتياد في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة جواز إثباته بشهادة الشهود.الحكم كاملاً




ركن الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961.الحكم كاملاً




التحريض على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً




لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على الدعارة.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش .الحكم كاملاً




جريمة تسهيل البغاء لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما بتناول شتى صور التسهيل.الحكم كاملاً




اقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل. ليس شرطا للعقاب على جريمة التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة.الحكم كاملاً




تقدير توافر القصد الجنائى. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة فى أى من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون إرتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلالة.الحكم كاملاً




عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.الحكم كاملاً




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.الحكم كاملاً




تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة في فترة حجز القضية للحكم.الحكم كاملاً











الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة رد الحكم عليه بأنه يخالف الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




جريمة المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه.الحكم كاملاً




وضع المحكوم عليه في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة لا يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي إن هي التفتت عنه إذ يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت الأخرى التي عول عليها الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً




اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.الحكم كاملاً




كفاية علم المتهمة بتعديل وصف التهمة وإبداء الدفاع عنها على هذا الأساس أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




حق المحكمة في تعديل وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




دفاع المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري. وجوب الرد عليه. ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. الدفع بانتفاء العلم في جريمة تأجير مسكن يدار للدعارة مع العلم بذلك. وجوب تحقيقه والرد عليه.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل معد للدعارة قصور.الحكم كاملاً




إطلاق الشارع عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من التوقيت.الحكم كاملاً




ثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة. لا يستلزم طريقة معينة من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




المرجع في إثبات العناصر الواقعية والقانونية للجريمة إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ارتكاب الطاعنة جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغاء تلك المتهمة وإدارة محل لممارسة الدعارة .الحكم كاملاً




عدم استلزام القانون لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




لا يشترط للعقاب على جريمة التحريض أو المساعدة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو تسهيلها أو استغلال بغاء شخص أو فجوره - اقتراف الفحشاء بالفعل.الحكم كاملاً




جريمة فتح وإدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. مثال لتسبيب كاف على استظهار ركن العادة.الحكم كاملاً




وجوب قصره على أضيق نطاق وعدم التوسع في تفسيره سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم.الحكم كاملاً




سقوط حق الزوج في تحريك دعوى الزنا إذا ما ارتكب المنكر بعلمه ورضاه.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بندب خبير متى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.الحكم كاملاً




دلالة عبارة الفقرة (ب) من المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1961 على أن المشرع قصد من وضعها امتداد العقاب إلى طائفة المشتغلين للبغاء والفجور .الحكم كاملاً




القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة: عدم اشتراطه للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل ارتكاب الفحشاء بالفعل.الحكم كاملاً




المعاونة التي عناها الشارع في المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951. عدم تحققها إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله.الحكم كاملاً




جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.الحكم كاملاً




إطلاق الشارع حكم المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.الحكم كاملاً




لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل وهو ما لا يعد ركنا من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة.الحكم كاملاً




الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة .الحكم كاملاً




الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951.الحكم كاملاً




إدارة منزل للدعارة. صورة واقعة تتوافر بها عناصر هذه الجريمة. المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951.الحكم كاملاً




وجود امرأة في منزل معد للدعارة. لا يعتبر بذاته معاونة في إدارة المنزل للدعارة ولا تتحقق به جريمة المعاونة المعاقب عليها بالمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951.الحكم كاملاً




جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. اعتياد أحد الرجال التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء وارتكابه الفحشاء عدة مرات مع المتهمة التي تستخدم في إدارة هذا المنزل للدعارة - توافر عناصر الجريمة المذكورة في حق المتهمة. المادة 9 ق 68 لسنة 1951.الحكم كاملاً




المصادرة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. لا تتناول غير المحكوم عليه.الحكم كاملاً




المكان الخاص الذي تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة، إعداده في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه. اعتباره محلاً للدعارة في حكم المادة 8/ 2 من القانون رقم 68 لسنة 1951.الحكم كاملاً




المحال المفروشة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هي التي تعد لاستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها.الحكم كاملاً




جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها.الحكم كاملاً




جريمة إدارة منزل للدعارة. عدم توافر أركانها القانونية. يستتبع عدم قيام جريمة المعاونة في إدارته.الحكم كاملاً




إن جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.الحكم كاملاً




المعاونة فى إدارة منزل للدعارة المعاقب عليها بموجب المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951.الحكم كاملاً




إن معاشرة رجل لامرأة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة فى القانون إذا أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز.الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهما معها فى إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن المتهمة اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم. توافر أركان الجريمة.الحكم كاملاً




إدارة منزل للدعارة. المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951.الحكم كاملاً




إن المساهمة أو المعاونة في إدارة منزل للعاهرات تقتضي الاشتراك في تهيئة وإعداد المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك، فإذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحل.الحكم كاملاً




القانون رقم 68 لسنة 1951 يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم في نهائياً قبل صدوره النص في القانون رقم 50 لسنة 1950 على استمرار العمل بالأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة لا يمنع من ذلك.الحكم كاملاً




القانون رقم 68 لسنة 1951 يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره مجرد ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة لا يكفي العقاب إدانة المتهمة على أساس مجرد القول بأنها تتردد على المنزل الذي ضبطت فيه هذا لا يكفي لإثبات الاعتياد.الحكم كاملاً




إدانة امرأة لاتخاذها بيوتاً للدعارة وتعاطيها فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهري. العقوبة الحبس والغرامة. معاقبتها بالحبس فقط. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




إن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 76 الذي ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه يعتبر في تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصر استعماله على بغي واحدة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في جريمة التعويل في بعض معيشته على ما تكسبه امرأة من الدعارة على ما ثبت لدى المحكمة من أنه تسلم من هذه المرأة حافظة بها نقودالحكم كاملاً











يكفي في جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة أن يكون المتهم قد حصل من هذا الكسب على نقود كائناً ما كان مقدراها. ثم إنه لا يشترط فيها أن يكون قد وقع من المتهم أي تهديد.الحكم كاملاً




إن الشارع إذ وضع المادة 272 من قانون العقوبات في باب هتك العرض وإفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات، ولو كنّ بالغات، ممن يسيطرون عليهنّ ويستغلونهنّ فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعوّلون في معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة.الحكم كاملاً




لا يوجد في نص المادة 272 من قانون العقوبات ولا في المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال دون النساء, بل إن في إطلاقه النص وتعميمه بقوله "كل من" ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان أو امرأة. فإذا عوّلت امرأة في معيشتها على ما تكسبه امرأة من الدعارة حق عليها العقاب.الحكم كاملاً




إن القانون لم يشترط في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270 ع أن يكون وقوعها في مكان له وصف خاص، فلا يشترط إذن أن يذكر في وصف التهمة الذي أسست عليه الإدانة أن الجريمة وقعت في منزل يدار للدعارة.الحكم كاملاً




إن النص الوارد في المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ ويعوّل في معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة.الحكم كاملاً




إذا أدانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على أساس أنه يعوّل في بعض معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التي احترفتها. وأوردت في حكمها الوقائع المؤدية إلى ذلك، فلا يصح الطعن على حكمها.الحكم كاملاً




إن الشارع إذ وضع المادة 272 عقوبات في باب هتك العرض وإفساد الأخلاق إنما أراد حماية النسوة الساقطات، ولو كن بالغات، ممن يستغلونهن في الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعوّلون في معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق