المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية
تعيين المستشار بمحكمة النقض. كيفيته. قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء الترشيح للتعيين بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق