الصفحات

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - إعارتهم



الأصل العام. مدة الإعارة أربع سنوات متصلة. م 65، 66 ق السلطة القضائية. الاستثناء. جواز زيادة المدة. شرطه. أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً




إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. م 65 ق السلطة القضائية .الحكم كاملاً




تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها أو طلبها شخصاً بعينه. أثره. سلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار. التزام جهة الإدارة بتلك الشروط أو تقيدها بمن طلب بذاته. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية تكون لمدة لا تجاوز أربع سنوات متصلة. استثناء. جواز زيادة هذه المدة لمصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية.الحكم كاملاً




إعارة القضاة إلى الحكومة الأجنبية أو الهيئات الدولية. متروك لجهة الإدارة ممارسته في حدود المصلحة العامة. م 65 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




قواعد الإعارة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. السلطة المختصة بها هي السلطة المختصة بالتعيين. عدم نقل هذا الحكم لقانون السلطة القضائية. المادتان 65، 66 ق 46 لسنة 1972 المعدل. وجوب تطبيقهما دون غيرهما. علة ذلك.الحكم كاملاً




وضع جهة الإدارة قاعدة لإعارة مقتضاها الالتزام بالأقدمية مع الأهلية. أثره. وجوب التزامها. تخطي الطالب الإعارة إلى من يليه في الأقدمية دون مسوغ مقبول. إساءة لاستعمال السلطة. إصابته بأضرار أدبية ومادية من جراء التخطي. وجوب تعويضه عنها.الحكم كاملاً




إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. تبني الوزارة لقاعدة مؤداها استبعاد القضاة الذين سبق إعارتهم لمدة لا تقل عن سنتين. سائغ.الحكم كاملاً




ترك وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى وضع قواعد الإعارة والترشيح لها منذ البداية. صحيح. النعي على هذه القواعد. بمخالفة القانون لصدورها من المجلس دون الوزير. لا أساس له.الحكم كاملاً




القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد.الحكم كاملاً




إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة.الحكم كاملاً




إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية - متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة .الحكم كاملاً




الموافقة على إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن رفض طلب إعارته. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً له أياً كان وجه الرأي في أسباب عدم الموافقة على طلب إعارته السابق .الحكم كاملاً




إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية. متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها .الحكم كاملاً




إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. تخطي الطالب في الإعارة رغم استيفائه الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة. أثره. اعتبار القرار معيب بسوء استعمال السلطة.الحكم كاملاً




إعارة الطالب للعمل بالخارج، دون أن يكون له عمل قضائي يمكن التفتيش عليه أثره. وجوب الاعتداد بكفايته في جهة عمله السابقة.الحكم كاملاً




إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية. متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. اتباع جهة الإدارة قاعدة عامة مؤداها وجوب ملائمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب - مستهدفة المصلحة العامة - لا خطأ.الحكم كاملاً




سلطة الجهة الإدارية في إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية. نطاقها. تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها. أثره. سلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار.الحكم كاملاً




إحالة عضو الهيئة القضائية - السابق عمله بالخارج عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي - إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية. شرطه.الحكم كاملاً




إعارة القضاة. متروك لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. عدم موافقة وزارة العدل على إعارة الطالب لسبق إعارته وعمله بالخارج بعد استقالته ولعدم تناسب مدة عمله - بعد إعادة تعيينه - مع مدة عمله بالخارج. لا خطأ.الحكم كاملاً




منح القاضي إجازة بدون مرتب. رخصة للإدارة. انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً ولو كان عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية في حكم الجزاء. انتفاء هذه القرينة. شرطه.الحكم كاملاً




إذ كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة .الحكم كاملاً




تخطي الطالب في الإعارة للخارج رغم استيفائه للشروط التي وضعتها وزارة العدل عدم ادعائها بوجود أي مسوغ للتخطي. أثره. اعتبار القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




إعارة القضاة متروك للجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة. التزامها في القرار المطعون فيه قاعدة بألا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين. لا خطأ.الحكم كاملاً




إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية. جوازي لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. استيفاء بعض مستشاري محكمة النقض لشروط الجهة المستعيرة عدم جواز تخطي الأقدم بغير سبب واضح.الحكم كاملاً




إعارة الطالب للعمل بالخارج من أول سبتمبر سنة 1975. تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية. أثره. عدم استحقاق الطالب لمرتب سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة. لا يغير من ذلك أنه كان في إجازة اعتيادية في هذا الشهر.الحكم كاملاً




إعارة الطالب للتدريس بجامعة الجزائر. استحقاقه لراتبه الأصلي المقرر في مصر وحتى 5/ 2/ 1972. القرار الجمهوري 1489 لسنة 1962 وقرار وزير الخزانة 67 لسنة 1963 قبل إلغائه بالقرار 26 لسنة 1972. النص في قرار الإعارة على تحميل حكومة الجزائر كافة الالتزامات المالية. لا أثر له.الحكم كاملاً




جواز ندب القاضي لأعمال قضائية أو فينة غير عمله أو بالإضافة إليه. تولي مجلس القضاء الأعلى وحده تحديد المكافأة المستحقة عن ذلك . م 77/ 2 ق 56 لسنة 1959 صدر قرار وزير العدل بندب الطالب للعمل بقطاع غزة مع صرف مكافأة استثنائية له. استحقاقه ما يتقرر له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لا يمنع من ذلك صدور قرار وزير العدل بتحويل الندب إلى إعارة.الحكم كاملاً




في إعارة موظفي الدولة في الداخل يكون مرتب المعار على الجهة المستعيرة. جواز منح الموظف المعار - في الخارج - مرتباً من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.الحكم كاملاً




خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة الجزائرية ما تمنحه له الجمهورية العربية المتحدة كمرتب وتعده للتحويل إليه وذلك إذا كانت هذه المخصصات تقل عما هو معد للتحويل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق