الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس بلدية



عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفى المجالس البلدية والمحلية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة.



لا يعد "المجلس البلدى" ملتزما إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة. المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام وفرع من السلطة العامة.



انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك.



النص فى عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار.



طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية. عدم اعتراض البلدية. على البناء أو سكوتها عن إعطاء الترخيص.


طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية. عدم اعتراض البلدية. على البناء أو سكوتها عن إعطاء الترخيص.



عقد اشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي، النص فيه على إلزام المشترك بمراقبة المواسير التي تستمد المياه من المواسير العمومية. ليس من شروط الإذعان التعسفية.



مجلس بلدي. استيلاؤه على عقار عنوة دون اتباع الطريق القانوني. طلب التعويض عنه. تقديره على أساس العناصر الواقعية التي استخلصتها المحكمة.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق