الصفحات

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - بدلات القضاة



بلوغ مرتب العضو نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها. أثره. استحقاقه علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. شرطه. البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976.الحكم كاملاً




اكتساب العضو المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. مؤداه. أحقيته لأية زيادة تطرأ في المستقبل على مخصصات هذه الوظيفة .الحكم كاملاً




إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1975 في 1/ 7/ 1975. أثره. عدم جواز مطالبة رئيس اللجنة الاستئنافية بالبدل المقرر لحضور جلسات اللجان بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً




رجل القضاء الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها. استحقاقه علاوة وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. ق 17 لسنة 1976. الوظيفة الأعلى بالنسبة لمستشارى محكمة النقض والاستئناف والمحامون العامون. هى وظيفة نواب رؤساء محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.الحكم كاملاً




إذ كان القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغي بالقرار بالقانون رقم 48 لسنة 1972 المعمول به من 5/ 10/ 1972 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ذات تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي تقرر به بدل القضاء.الحكم كاملاً




طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل الإقامة بالكامل. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون غير رهين بإرادة الإدارة.الحكم كاملاً




مؤدى القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 قبل تعديله بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 1964 أن المناط في استحقاق بدل الإقامة عن العمل القضائي في محكمتي قنا وأسوان وسوهاج هو الإقامة فعلاً في هذه المحافظات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق