الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - أحكامه
قواعد العدالة والأصول العامة في إجراءات التقاضي توجب ضمان حيدة القاضي. هذه القاعدة تسري على الدعوى التأديبية وهي قوية الشبه بالدعوى الجنائية ويترتب على القرار الصادر من مجلس التأديب نتائج خطيرة. حرص المشرع على النص على هذه القاعدة في المادة 87 ق 210 سنة 1951 بشأن موظفي الدولة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق