الصفحات

الخميس، 24 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - مرتبات القضاة



طلب استحقاق مكافأة الانتخابات التى أجريت إبان وقف الطالب عن العمل لمصلحة التحقيق. على غير أساس.الحكم كاملاً




وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفةالحكم كاملاً




مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر - غير قانون السلطة القضائية - في شأن تحديدها.الحكم كاملاً




رؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة. أحقية كل منهم في الحصول على شهر من إجازته والعمل نصف الشهر الآخر بمقابل مرتب نصف شهر. البند (ب) من قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/ 5/ 1991 بضوابط مدة ومقابل العمل لأعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية.الحكم كاملاً




عدم جواز تطبيق أحكام أى قانون آخر غير قانون السلطة القضائية فى شأن تحديدها.الحكم كاملاً




لا عبرة بما يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات.الحكم كاملاً




التسوية بين مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف ومرتب وبدلات نائبي رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين هذا الأخير بمحكمة النقض. استثناء من الأصل العام. وجوب الالتزام بحدوده. مؤدى ذلك. عدم جواز طلب معادلة مرتبات نواب الاستئناف بمرتبات. مستشاري النقض.الحكم كاملاً




مساواة مرتب وبدلات نائباً رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائباً رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين هذا الأخير بمحكمة النقض - استثناءً من الأصل العام وجوب الالتزام بحدوده. مؤدى ذلك. عدم جواز طلب معادلة مرتبات نواب الاستئناف بمرتبات مستشاري النقض.الحكم كاملاً




بلوغ مرتب العضو نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها. أثره. استحقاقه علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. شرطه. البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976.الحكم كاملاً




اكتساب العضو المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتبه نهاية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها.الحكم كاملاً




وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها بمرتب وبدلات رئيس أو نائب رئيس محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها شخصياً قبل إحالته إلى المعاش.الحكم كاملاً




بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة المقرر لهم بالمحافظات النائية.الحكم كاملاً




استحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .الحكم كاملاً




استبقاء القاضي في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي. أثره. أحقية القاضي في مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة قبل إحالته إلى المعاش.الحكم كاملاً




وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة. م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .الحكم كاملاً




ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأحدث وصيرورتها جزءاً من المرتب الأساسي. أثره. مساواة الأقدم به واستحقاقه المرتب الأساسي من تاريخ تقاضي الأحدث له.الحكم كاملاً




الفروق المالية من الحقوق الدورية المتجددة. مؤدى ذلك. تقادمها بخمس سنوات. م 375/ 1 مدني.الحكم كاملاً




لا شأن لوزير العدل في تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. قرار وزير العدل رقم 7717 سنة 1989. لا تعد جزء من المرتب. أثره. الترخيص للطالب بإجازة دراسية بمرتب لا يرتب استحقاقه لتلك النسبة.الحكم كاملاً




وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.الحكم كاملاً




وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض.الحكم كاملاً




استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين 2 و6 من القانون رقم 98 لسنة 1976.الحكم كاملاً




وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية بشرط اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة.الحكم كاملاً




مقابل تميز الأداء. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل. عدم استحقاق القاضي له بمجرد إحالته إلى لجنة عدم الصلاحية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك سواء من رئيسه المباشر أو من وزير العدل.الحكم كاملاً




طلب عضو الهيئة القضائية استحقاق مرتب وبدلات من يسبقه في الأقدمية في وظيفته. لا أساس له. علة ذلك.الحكم كاملاً




استحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976. شرطه. شغله للوظيفة التي تسبقها مباشرة.الحكم كاملاً




النص في البند العاشر من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976.الحكم كاملاً




اقتصار المساواة بين نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض - على المرتب والبدلات.الحكم كاملاً




استحقاق رجال القضاء والنيابة العامة للزيادة المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980. شرطه. أن يكونوا في 31/ 12/ 1974 شاغلين إحدى الوظائف القضائية الواردة بجدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وظلوا يشغلونها مدة متصلة حتى 1/ 7/ 1980.الحكم كاملاً




تحديد المرتب المستحق لعضو النيابة . تعلقه بالنظام العام . جواز تعديل الإدارة له دون تقيد بميعاد معين متى كان مخالفاً للقانون .الحكم كاملاً




طلب بدل السفر. ماهيته. من طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة من القوانين وغير رهين بإرادة الإدارة . مؤدى ذلك . أن ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية .الحكم كاملاً




أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها. من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً




تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية.الحكم كاملاً




تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. أثره. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية. إجراء التسوية يكون وقت إلحاقه بالعمل القضائي.الحكم كاملاً




أعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلى وظائفهم بأحكام قضائية أو تطبيقاً للقانون 43 لسنة 1973. عدم استحقاقهم لفروق مالية.الحكم كاملاً




التصريح للطالب بإجازة دراسية بمرتب لمدة محددة عام. التزام جهة الإدارة عند مد الإجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً خلالها. لا محل للقياس على حالات أخرى منحت فيها الإجازة بمرتب طالما لم يدع الطالب أنها تماثل حالته من جميع الوجوه.الحكم كاملاً




منح الطالب العلاوة الإضافية المقررة للعاملين بالقانون 6 لسنة 1977. استحقاقه لعلاوته الدورية اللاحقة كاملة. شرط. ألا يتجاوز راتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته. ق 46 لسنة 1972 المعدل.الحكم كاملاً




منح الطالب راتباً يدخل في نطاق مربوط الدرجة التي عين فيها في الوظيفة القضائية. عدم استحقاقه أية زيادة مقابل المزايا العينية والنقدية التي كان يحصل عليها من عمله السابق.الحكم كاملاً




تحديد مرتب الطالب عند تعيينه مساوياً بالمرتب من يليه في الأقدمية. قضاء محكمة النقض بإلغاء تخطي الأخير في الترقية قبل تعيين الطالب. أثره. عدم أحقيته في هذه المساواة.الحكم كاملاً




المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في المرتب والبدلات. لا أحقية للطالب في مساواة مرتبه بمرتب زميله المعين في تاريخ لاحق على تعيينه.الحكم كاملاً




إعارة الطالب للعمل بالخارج من أول سبتمبر سنة 1975. تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية. أثره. عدم استحقاق الطالب لمرتب سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة. لا يغير من ذلك أنه كان في إجازة اعتيادية في هذا الشهر.الحكم كاملاً




استحقاق رجال القضاء علاوة من علاوات وظيفته ولو تجاوز نهاية الربط ق 54 لسنة 1978. شرطه. ألا يزيد مرتبه عن نهاية مرتب الوظيفة الأعلى. ثبوت تقاضي الطالب للمرتب الثابت للوظيفة الأعلى. أثره. عدم جواز تقاضيه للعلاوة المطالب بها.الحكم كاملاً




المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976.الحكم كاملاً




تعيين الطالب قاضياً في فبراير سنة 1977. عدم استحقاقه العلاوة الدورية إلا في أول يناير 1979. ق 46 لسنة 1972. لا يغير من ذلك أنه كان يشغل وظيفة غير قضائية قبل التعيين .الحكم كاملاً




قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الأحدث منهم درجة. اعتباره ملغياً بالقانون 252 لسنة 1955. أثره. المطالبة بالعلاوة بعد صدور القانون الأخير. لا محل لها.الحكم كاملاً




تعيين الطالب - من جهاز المحاسبات - في وظيفة وكيل النائب العام - عدم تجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة - لا محل لإعمال نص المادة 113 من القانون 46 لسنة 72 أو الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به.الحكم كاملاً




المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى كان الأخير يزيد مرتبه عن الطالب لظروف خاصة ويتقاضى المرتب بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة من العلاوات.الحكم كاملاً




إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1975 في 1/ 7/ 1975. أثره. عدم جواز مطالبة رئيس اللجنة الاستئنافية بالبدل المقرر لحضور جلسات اللجان بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً




ترقية المستشارين بمحكمة النقض إلى نائب رئيس المحكمة. لا يترتب عليه استحقاق نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق عليه في الأقدمية لمرتبه.الحكم كاملاً











طلب رجل القضاء بشأن عدم خضوع بدل طبيعة العمل للضريبة على كسب العمل. منازعة ضريبية بحتة. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل فيها. الاختصاص بنظرها. معقود للمحاكم العادية.الحكم كاملاً




الباقون فى الخدمة من رجال القضاء ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من 1/ 10/ 1975. استحقاقهم للعلاوة الدورية المستحقة فى أول يناير سنة 1976 أسوة بزملائهم الذين لم يبلغوا سن التعاقد .الحكم كاملاً




ينص القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان فى مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة .الحكم كاملاً




إعادة القاضى إلى عمله بعد الغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.الحكم كاملاً




المعين فى وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه فى الأقدمية فى الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976. استحقاق التالى له فى الأقدمية لعلاوته الدورية فى تاريخ لاحق. لا محل للتسوية بينهما .الحكم كاملاً




رجل القضاء الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وقت العمل بالقانون 17 لسنة 1976 فى 26/ 11/ 1975. استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة منذ ذلك التاريخ ولو لم يرق إليها.الحكم كاملاً




استحقاق رجل القضاء لراتب طبيعة العمل حال ندبه لوظيفة أخرى. شرطه أن تكون هذه الوظيفة قضائية. ندب الطالب لوظيفة رئيس مجلس مدينة. عدم استحقاقه للبدل المذكور.الحكم كاملاً




رجل القضاء الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها. عدم استحقاقه علاوة فورية فى تاريخ العمل بالقانون 27 لسنة 1976 فى 26/ 2/ 1976.الحكم كاملاً




إعارة الطالب للتدريس بجامعة الجزائر. استحقاقه لراتبه الأصلي المقرر في مصر وحتى 5/ 2/ 1972. القرار الجمهوري 1489 لسنة 1962 وقرار وزير الخزانة 67 لسنة 1963 قبل إلغائه بالقرار 26 لسنة 1972. النص في قرار الإعارة على تحميل حكومة الجزائر كافة الالتزامات المالية. لا أثر له.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الصادر بإحالة القاضي إلى المعاش. أثره. طلبه الفرق بين المرتب والمعاش حتى تاريخ عودته للعمل. لا محل له. علة ذلك. المرتب مقابل العمل.الحكم كاملاً




استمرار استحقاق مرتب الإقامة المقرر للعاملين العائدين من قطاع غزة. مناطه. ندبهم أو إعارتهم للعمل بالمحافظات الأخرى.الحكم كاملاً




المرتب مقابل العمل الذي يؤديه الموظف. عدم أداء الطالب عملاً منذ تقديم استقالته حتى الآن. أثره. عدم أحقيته في طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال تلك المدة.الحكم كاملاً




قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. عدم استحداثه جديداً في شأن مبدأ سريان العلاوة واستحقاقها بالنسبة للمستشارين. القاعدة في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هي من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار.الحكم كاملاً




إذ كان القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغي بالقرار بالقانون رقم 48 لسنة 1972 المعمول به من 5/ 10/ 1972 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ذات تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي تقرر به بدل القضاء.الحكم كاملاً




الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.الحكم كاملاً




النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة.الحكم كاملاً




عدم جواز صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلى وظائفهم تنفيذاً لأحكام قضائية أو تطبيقاً للقانون رقم 43 لسنة 1973.الحكم كاملاً




تسوية أوضاع من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية ذلك. عدم جواز حصولهم على معاش طوال مدة استحقاق المرتب. خضوع هذا المرتب لجميع الضرائب السارية على المرتبات.الحكم كاملاً




معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية تسويتها. وجوب صرف مرتباتهم مضافاً إليها إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش. اكتسابه حجية مطلقة وبأثر رجعي. استحقاق المرتب كأثر مترتب على هذا الإلغاء لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل. سبق التنازل عن التعويض في الطلب الذي حكم فيه بالإلغاء. مانع من العودة إليه.الحكم كاملاً




وجوب صرف مرتبهم مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات. خضوع هذا المرتب لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات.الحكم كاملاً




تسوية معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. كيفية ذلك. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات .الحكم كاملاً




خلو جدول المرتبات من تقرير بدل تمثيل لمن عدا رئيس محكمة النقض والنائب العام. مؤداه. عدم أحقية الطالب الذي أعيد إلى القضاء بدرجة مستشار، في طلب بدل التمثيل الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة .الحكم كاملاً




استرداد المبالغ التي صرفت للقاضي بدون وجه حق. سقوطه بمضي ثلاث سنوات من وقت العلم بالحق في الاسترداد . م187 مدني .الحكم كاملاً




جواز ندب القاضي لأعمال قضائية أو فينة غير عمله أو بالإضافة إليه. تولي مجلس القضاء الأعلى وحده تحديد المكافأة المستحقة عن ذلك . م 77/ 2 ق 56 لسنة 1959 صدر قرار وزير العدل بندب الطالب للعمل بقطاع غزة مع صرف مكافأة استثنائية له. استحقاقه ما يتقرر له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لا يمنع من ذلك صدور قرار وزير العدل بتحويل الندب إلى إعارة.الحكم كاملاً




الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية استناداً للقانون 60 لسنة 1970 المنشور في 13/ 8/ 1970. تحقق علم الطالب بذلك القرار علماً يقينياً بصرف راتبه دون إضافة تلك العلاوة في أول أكتوبر سنة 1970 تاريخ قبض مرتبه التالي نشر القانون المذكور .الحكم كاملاً




تعديل مواعيد منح العلاوة الدورية الذي تناوله القانون 60 لسنة 1970. عدم انصرافه إلى العاملين المدنين والعسكريين المعاملين بالنظم والكادرات الخاصة ومنهم رجال القضاء .الحكم كاملاً




القرار الضمني برفض منح الطالب علاوته المحدد لها 25 مارس سنة 1965. عدم ثبوت علمه اليقيني بهذا القرار إلا بقبض مرتب شهر إبريل التالي المستحق في أول مايو بغير علاوة. تقديم الطعن في 8 من مايو سنة 1965. قبول.الحكم كاملاً




معاش المستشار الذي يعتزل الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب أن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش - المدة الباقية له على بلوغ سن الستين مضافاً إليها ما يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد استكمل حدها الأقصى وقدره عشر سنوات بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات. في حالة عدم النجاح في الانتخابات يصرف له الفرق بين المرتب والمعاش.الحكم كاملاً




تسوية معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة على أساس 3/ 4 المرتب الأخير قبل الاستقالة متى كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بما فيها مدة الاشتغال بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.الحكم كاملاً




استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لذلك. سقوط الحق في المطالبة بالعلاوة - باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة - بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. م 375 مدني.الحكم كاملاً




القاعدة في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هي من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار. هذه القاعدة كانت مقررة بالقانون 221 لسنة 1955 واستمر سريانها بعد نفاذ القانون 56 لسنة 1959 وهي التي عناها المشرع في القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون 43 لسنة 1965 بقوله "العلاوة المقررة بحسب القانون".الحكم كاملاً




في إعارة موظفي الدولة في الداخل يكون مرتب المعار على الجهة المستعيرة. جواز منح الموظف المعار - في الخارج - مرتباً من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.الحكم كاملاً




خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة الجزائرية ما تمنحه له الجمهورية العربية المتحدة كمرتب وتعده للتحويل إليه وذلك إذا كانت هذه المخصصات تقل عما هو معد للتحويل. لا محل للخصم في حالة زيادة المخصصات.الحكم كاملاً




طلب رد ما انقطع كاحتياطي معاش. عدم اعتباره منازعة في المعاش الاستثنائي المقرر للطالب. هذا الطلب مما يدخل في الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في المادة 90 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




طلب القاضي "بدل سفر" عند ندبه مما يدخل في اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 90 من قانون السلطة وذلك على اعتبار أن البدل جزء من المرتب يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي.الحكم كاملاً




مرتب المستشار كان ثابتاً ومحدداً بمبلغ 1300 جنيه في السنة. سلم التدرج في العلاوات السابقة على التعيين في وظيفة مستشار انقطع منذ التعيين في هذه الوظيفة.الحكم كاملاً




رفعه مربوط الدرجة المالية للمستشارين بجعلها من 1300 - 1700 جنيه وعلاوة 100 جنيه كل سنتين. عدم استحداثه لجديد في شأن مرتباتهم ونظام التدرج في علاواتهم وتحديد مبدأ سريانها واستحقاقها.الحكم كاملاً




إحالة محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية بوزارة العدل بتسوية مرتب عضو نيابة على أساس قانون استقلال القضاء إعمالاً للقانون 240/ 55. تصريحها مع الإحالة بعدم اختصاصها بنظر المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها. المطالبة بفرق المرتب وتحديد الأقدمية في الطعن في المرسوم اللاحق. خروج هذين الطلبين عن ولاية هذه المحكمة.الحكم كاملاً




اللجان القضائية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين طبقا للقانون رقم 160 سنة 1952.الحكم كاملاً




الحكم بالغاء المرسوم الصادر بتخطى الطالب فى الترقية. اعتبار فرق المرتب نتيجة لازمة للحكم بالغاء المرسوم. التزام الجهة الإدارية بانفاذه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق