الصفحات

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - مخاصمة القضاة




عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها.الحكم كاملاً




مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة. اقتصارها على الحالات المنصوص عليها حصراً بالمواد 494 حتى 500 مرافعات.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة. م 495 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999. إجراء جوهري. إغفاله أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً




إيداع طالب المخاصمة عند التقرير بها مبلغ الكفالة ناقصاً. أثره. عدم قبولها. عدم جواز الحكم بالغرامة أو مصادرة ما أودعه من مبلغ الكفالة. الحكم بهما. حالتاه. المادتان 496، 499 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999.الحكم كاملاً




بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. لازمه. استعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وما قد يستتبعه من تناول موضوعها. لا تأثير لذلك على ما تنتهي إليه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة.الحكم كاملاً




دعوى مخاصمة أحد مستشاري محكمة النقض. دعوى تعويض موضوعية تنظر على درجة واحدة من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين. عدم خضوعها للقواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر اللازم لذلك.الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة.الحكم كاملاً




عدم إيداع طالب المخاصمة عند التقرير بها كامل مبلغ الكفالة. أثره. عدم قبولها.الحكم كاملاً




الحكم بالغرامة على طالب المخاصمة. حالتاه.الحكم كاملاً




الشارع عدّ من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد به انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بصحة المخاصمة. مؤداه. الحكم على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه.الحكم كاملاً




عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة. ورودها على سبيل الحصر. أحوال مخاصمة القضاة. م 494 مرافعات الغش والخطأ المهني الجسيم. ماهية كل منهما. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي. مناطه. وقوع القاضي في غلط فاضح أو إهماله إهمالاً مفرطاً. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى المخاصمة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة به. المادتان 495، 496 مرافعات. عدم استناد الطاعن في تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود. أثره. لا على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلبه سماع من أشهدهما أمامها.الحكم كاملاً




إقامة دعوى المخاصمة بعد رفع الإشكالات محل طلب الرد. لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى. علة ذلك. دعوى المخاصمة. عدم جواز اعتبارها سبباً للرد - طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. م 147/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة. المواد 494، 495، 497 مرافعات. نطاق سريانها قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها. امتداد سريانها على العاملين لدى جهات قضائية أخرى. شرطه.الحكم كاملاً




الحكم بالغرامة المبينة بالمادة 499 من قانون المرافعات. شرطه. خضوع المخاصم لأحكام هذه الدعوى. علة ذلك. اعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوىالحكم كاملاً




عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء حالاته. م 494 مرافعات. الخطأ المهني الجسيم. تحصيل القاضي لفهم الواقع واستنباطه الحلول القانونية بعد إمعان واجتهاد ولو بالمخالفة لأحكام القضاء وآراء الفقه. خروجه عن دائرة هذا الخطأ.الحكم كاملاً




خلو أسباب الحكم من ثمة خطأ مهني. أثره. عدم جواز المخاصمة. لا ينال من ذلك ورود وجهة نظر أخرى بأدلة المخاصمة للمسألة القانونية المطروحة.الحكم كاملاً




تحديد المشرع إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165 مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة لمساءلة المنحرف عن استعمال حق التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض.الحكم كاملاً




الادعاء بتغيير القاضي أو عضو النيابة للحقيقة في حكم أو قرار. سبيله. مخاصمتهما. م 494/ 1 مرافعات. خضوع هذا الادعاء للتنظيم الوارد بقانون الإثبات.الحكم كاملاً




الأصل عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. ما أوردته المادة 494 مرافعات من أسباب لمخاصمته ومنها الخطأ المهني الجسيم.الحكم كاملاً




دعوى المخاصمة. أساسها القانوني المسئولية الشخصية للقاضي أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما. مؤدى ذلك. عدم جواز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً .الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي. ماهيته. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة. طعون موضوعية ولا ترقى إلى الخطأ الجسيم. منازعة الطاعن في مدى جسامة الخطأ. مجادلة موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




رفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض، إذا كان المخاصم مستشاراً بها، المادتين 495، 496 مرافعات. عدم سلوك هذا الطريق. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 494 مرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم فإن يقصد بالغش انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الانحراف وذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي.الحكم كاملاً




اشترك أحد القضاة في المداولة دون سماعه للمرافعة أو عدم إثبات تخلف أحدهم عند النطق بالحكم مع توقيعه على مسودته وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم. عدم جواز مخاصمة القاضي لهذا السبب طالما لم ينص القانون على مساءلته.الحكم كاملاً




سكوت نصوص قانون المرافعات الملغى عن النص على أعضاء النيابة فى المواد 654 - 667 منه الخاصة بأحوال مخاصمة القضاةالحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم احتياطياً في تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و20 و21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمي 96 سنة 1945 و163 سنة 1950 لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على اعتبارات تكفي لحمله فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




إذا لم تجب المحكمة المخاصم إلى طلبات لم يسبق له إبداؤها بتقرير المخاصمة فإن الحكم لا يكون قد خالف المادة 800 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق