الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قروض - قروض المصارف / طبيعتها
القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمقترض تعتبر كذلك مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني. خضوعها للقواعد والعادات التجاري.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق