الصفحات

الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع شرعي




نفى المحكمة صدور فعل من المجنى عليه يوفِّر للطاعنة حق الدفاع الشرعى عن العرض اعتبارًا بزوال الخطر عنها والتفاتها عن الظروف التى وجدت فيها بفعله رغم اعتناقها روايتها.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعى قوامه رد اعتداء المعتدى التصدى لغيره بالإيذاء غير جائز.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




إغفال الحكم التعرض للاصابات التي استند إليها الطاعن تبريرا لقيام حالة الدفاع الشرعي. ومدى صلتها بقيام هذا الحق. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب، ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى. إدانته المتهم. دون نفى تلك الحالة. أو تمحيصها. قصور.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما آثاره الطاعنون بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي في قوله: "إن ما آثاره المتهمون من القول بكونهم في حالة دفاع شرعي مردود بأن أقوال رية بنت المجني عليه التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها قاطعة في أن مشادة حصلت قبل الاعتداء بين المجني عليه والمتهمين.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في أسبابه ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهمين.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعى تجاوز حدوده تقدير هذا التجاوز وجوب الموازنة بين الاعتداء الواقع على المتهم والذى يخوله حق الدفاع وبين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع إغفال ذلك قصور .الحكم كاملاً




تجاوز حدود الدفاع الشرعى بحثه لا يكون إلا بعد نشوء الحق ذاته.الحكم كاملاً




متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه.الحكم كاملاً




قصر المتهم دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي على تهمة الجنحة تطبيق الحكم م 32 ع وتوقيعه العقوبة الأشد .الحكم كاملاً




متى ثبت أن المتهم اعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجني عليه بأن أقام به حجرة خشبية وأن المجني عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجني عليها أخاه الذي تناول شيئاً وصفه المجني عليه بأنه قطعة من حديد.الحكم كاملاً




التمسك بحالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه.الحكم كاملاً




تحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة. غير لازم.الحكم كاملاً




إذا كان المتهمون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإن التمسك بقيامها لا يكون جائزا لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب معقولة .الحكم كاملاً




تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتعداه هو من شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ ولو لم يقع اعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب استعمالا لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الاعتداء والعبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها.الحكم كاملاً




إذا كان المتهمان لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه قيام هذه الحالة أو ما يرشح لقيامها فإن ما يثيره المتهمان فى هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولا.الحكم كاملاً




إذا كان تصوير المحكمة للواقعة يفيد أن المتهم لم يعتد على المجني عليهما إلا على أثر العدوان الذي حصل على زوجتيه اللتين كانتا تستغيثان فقد كان يتعين على المحكمة مع هذا التصوير أن تبحث في قيام حالة الدفاع الشرعي من عدمه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم في تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ومع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجني عليه وإحداث عاهة به.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي التى تمسك بها المتهم بقولها " إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجني عليه يسرق عنباً, فلا محل لما يتمسك به الدفاع.الحكم كاملاً




إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المتهمين لم يعتديا على المجني عليه إلا بسبب دخوله فى عقار فى حيازة أحدهما بالقوة, فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة، فإنه إذا ما نفي قيام الدفاع الشرعي عمن بدأ الحادث معه من المتهمين وأثبت نية الاعتداء عليه، وعلى زملائه، فقد انتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله "أن الطاعن هو الذى سعى للشر وبدأ بالعدوان .الحكم كاملاً




تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى عدم تناول الحكم هذا الدفع والرد عليه قصور.الحكم كاملاً




بيانه بأسباب سائغة واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة اثباته على المتهم أنه هو الذى بدأ بالاعتداء على المجنى عليه.الحكم كاملاً




البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




اعتداء شخص على غيره اعتداء آخر عليه لا يلزم عن ذلك أن تكون حالة الدفاع الشرعي قائمة.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. عدم الرد عليه بما يفنده. قصور. مثال.الحكم كاملاً




الاعتراف بالجريمة. لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك في حكمها.الحكم كاملاً




إدانته دون تحقيق هذا الدفاع مع ذكر الواقعة بما يشعر بأنه قد يكون لهذا الدفاع وجه.الحكم كاملاً




نفيه بمقولة إنه كان فى مقدور المتهم أن يهرب فيتقى الاعتداء هذا خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء متى ينظر فيه؟ عند ثبوت قيام هذه الحالة. مجرد التحدث عن عدم التناسب بين ما وقع من الطاعن وما وقع من غريمه.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بالشروع في القتل العمد به. الرد عليه بأن المجني عليه لم يثبت أنه حاول أن يعتدي على المتهم اعتداء من شأنه إحداث القتل. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي استنادا إلى ما ذكره من الوقائع. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجني عليه دخل الحديقة التي يحرسها المتهم ليلاً وشرع في السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجني عليه يستوجب الدفاع الشرعي من المتهم .الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم به. الوقائع المذكورة في الحكم لا تفيد قيامه. تمسك المتهم به في مذكرة قدمها بعد إقفال المرافعة. لا يلتفت إليه.الحكم كاملاً




الواقعة كما ذكرها الحكم لا تدل على قيام هذا الظرف. لا يلزم التحدث عنه.الحكم كاملاً




تضارب بين ما أوردته المحكمة لنفي قيام هذه الحالة وبين ما ذكرته من وقائع تحصيلاً من التحقيقات. نقض الحكم.الحكم كاملاً




اعتداء وهمي لا يمنع من قيام هذه الحالة. لا يشترط أن تكون الوسيلة قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف. لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض ما دام الحكم لا يفيد قيام هذا الظرف.الحكم كاملاً




تسليم الحكم بقيام هذه الحالة واعتباره المتهم متجاوزاً حد الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتدِ على المجني عليه في سبيل ذلك إلا بضربة واحدة. خطأ.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن المال. تحدث الحكم عن الشق الأول من هذا الدفاع فقط. إغفال الشق الثاني. قصور.الحكم كاملاً




التماثل في الاعتداء. ليس شرطاً. للمدافع أن يدفع الاعتداء بالوسيلة التي تيسر له استعمالها ولو كانت سلاحاً نارياً.الحكم كاملاً











الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المتعدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال. الرد عليه بأن الحال لم تكن تستلزم إطلاق الأعيرة النارية لعدم وجود ما يتخوف منه. هذا لا يصلح رداً.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة. نعيه على المحكمة أنها لم تتحدث في حكمها عن قيامها. لا يصح.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأنه كان في صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه وولديه. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




بناء المحكمة حكمها بالإدانة على افتراض صحة ما دفع به المتهم. خطأ. يجب على المحكمة أن تبين الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم أو لم يكن في حالة من الحالات التي تبرر استعمال حق الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيام هذه الحالة. لا يجوز التمسك بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون المتهم قد اعترف بالواقعة أو تمسك في دفاعه بقيام الدفاع الشرعي. الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي. لا يشترط أن يكون خطراً حقيقياً.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة. الحكم لا يبين منه أن هذه الحالة كانت قائمة. إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً




حكم أثبت أن المتهم كان إزاء فعل يتخوف منه الموت أو حدوث جراح بالغة. وجوب القضاء ببراءة المتهم.الحكم كاملاً




لا يلزم لقيامه وقوع اعتداء بالفعل. يكفى وقوع فعل يخشى منه المدافع وقوع الاعتداء. تقدير ذلك. العبرة فيه هي بما يراه المدافع لا برأي المحكمة.الحكم كاملاً




قول المحكمة بثبوت سبق الإصرار يفيد تفنيد الدفاع ونفى قيامه.الحكم كاملاً




إيراد الواقعة على صورة ترشيح لقيام هذا الظرف يجب على المحكمة أن تبحث في قيامه فتثبته أو تنفيه ولو لم يدفع به.الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيامه ليس على المحكمة أن تتحدث في حكمها عنه.الحكم كاملاً




لا يشترط له وقوع اعتداء على النفس أو على المال بالفعل يكفي وقوع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء.الحكم كاملاً




بساطة الاعتداء الواقع على المتهم لا تكفي لنفي حالة الدفاع الشرعي المرجع في ذلك لتقدير المدافع نفسه في الظروف التي كان فيها.الحكم كاملاً




فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة. لا يلزم أن يكون خطراً حقيقياً في ذلك يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بناء على أسباب غير معقولة.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهم بثلاث تهم ضرب تمسكه في إحداها بأنه كان في حالة دفاع شرعي اعتبار المحكمة التهم الثلاث وقعة واحدة ودانته فيها دون رد على ما يمسك به قصور.الحكم كاملاً




القول بأن المتهم كان في حالة بها ظل من الدفاع الشرعي لا يستساغ قانوناً.الحكم كاملاً




قيام هذه الحالة لا يقتضي انتفاء نية القتل لدى المدافع.الحكم كاملاً




نفي حالة الدفاع الشرعي قولاً بأن المتهم وفريقه كان في وسعهم الالتجاء إلى رجال السلطة العامة. عدم إيراد ما يبرر ذلك في الحكم. حكم مخالف للقانون.الحكم كاملاً




الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي. تمسك المحامي عن المتهمين بأنهما كانا في حالة دفاع شرعي. الرد عليه بمقولة إن الاعتداء الذي وقع عليهما بسيط وكان في وسعهما الابتعاد عنه. لا يكفي.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي إذ الواقعة هي أن المجني عليه ابتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعداً إليه ليعتدي عليه فقذفه هو بحجر لمنعه من الوصول إليهالحكم كاملاً




إن حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.الحكم كاملاً




الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره.الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة من حالات الدفاع الشرعي. نفي هذه الحالة عنه بمقولة إن المجني عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذي كان ينوي إيقاعه بل كان يقصد به أخاه. غير سديد.الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. الرد على هذا الدفاع بأن مشاجرة قامت بين الفريقين للسبب الذي بينه الحكم وأن الفريقين تبادلا الضربات فلا يمكن اعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن نفس أخيه الذي أصيب بضربة شديدة، وأن فريق المجني عليه وقد كانوا خمسة مسلحين بالعصي هم الذين بدأوا بالعدوانالحكم كاملاً




قيام رجال البوليس وموظفى وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه المتهم بأرض متنازع عليها بينه وبين الوزارة. وقوع اعتداء من المتهم عليهم فى أثناء ذلك دفعا لعدوانهم. لا عقاب عليه ولو كان قد صدر من النيابة أمر بالهدم. الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائى. دفع المتهم بأنه ارتكب ما ارتكبه دفاعا عن ماله. وجوب بحثه.الحكم كاملاً




يجب فى الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه.الحكم كاملاً




هذا الدفاع لا يكون إلا لمنع اعتداء. تمكن المتهم على أثر الاعتداء عليه بالفأس من انتزاعها من المعتدى ثم ضربه بها. هذا منه اعتداء معاقب عليه وليس دفاعا.الحكم كاملاً




إن المادة 248 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول".الحكم كاملاً




دفاع شرعي. تجاوز حدوده بحسن نية. المادة 251 عقوبات. كل ما تقتضيه ألا تبلغ العقوبة الموقعة في هذا الحالة الحد الأقصى المقرّر للجريمة التي وقعت.الحكم كاملاً




حكم بالإدانة. وجوب إقامته على أسباب يقينية. تمسك بعض المتهمين بأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي. عدم اعتبار المحكمة هذه الحالة قائمة بمقولة إنها لم توفق إلى معرفة أي الفريقين كان المعتدي. إدانتهم في هذه الحالة تعتبر مقامة على مجرّد الشك في صحة الدفاع فلا تصح.الحكم كاملاً




إن القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقياً، بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهمياً، أي لا أصل له في الواقع وحقيقة الأمر، متى كانت الظروف والملابسات تلقى في روع المدافع أن هناك اعتداء جدّياً وحقيقياً موجهاً إليه.الحكم كاملاً




إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيها بلا معقب عليها متي كانت الوقائع مؤدّية إلى النتيجة التي رتبت عليها.الحكم كاملاً




تعدّد الضربات التي أوقعها المتهم بالمجني عليه. ذكر المحكمة في الحكم أن أوّل ضربة أوقعها المتهم هي مما يبيحه له القانون لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.الحكم كاملاً




إنه لما كان القانون قد قرر في المادة 246 عقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، فإنه إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه إنما لجأ إلى القوّة لردّ المجني عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها.الحكم كاملاً




سرقة حقل. حصولها ليلاً من أكثر من شخصين. مفاجأة المتهمين وضبط أحدهم. عدم تبين صاحب الحقل وحارسه سلاحاً ظاهراً مع المتهم الذي ضبط. إلقاء هذا المتهم الشيء المسروق. ضربه وإحداث عاهة مستديمة به. تمسك صاحب الحقل بظرف الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إنه يشترط في الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع.الحكم كاملاً




دفاع شرعي. شرط قيامه. أن يكون الخطر محدقاً بالمدافع. متهم. ضربه المجني عليه بالفأس بعد تجريده إياه من العصا التي كان قد ضربه بها. هذا المتهم لا يكون في حالة دفاع شرعي.الحكم كاملاً




يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




خفير. إطلاق النار على متجمهرين اعتقد أنهم كانوا متحفزين للاعتداء على آخرين بقصد تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم. قيام اعتقاده على أسباب معقولة. عدم تجاوزه حدود الدفاع الشرعي. لا عقاب.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عندما ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يحق له أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.الحكم كاملاً




إطلاق المتهم مقذوفاً نارياً على المجني عليه حين رؤيته إياه عند الفجر في زراعة يسرق منها، وتخلف إصابات بسيطة بالمجني عليه. اعتبار المتهم في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن المال.الحكم كاملاً




الأدلة اعتمدت عليها المحكمة في إدانة المتهم. مفادها أن المتهم لم يوقع فعل الضرب الذي يحاكم من أجله إلا بعد أن بدأه المجني عليه بالضرب. يجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تتحدّث عن حالة الدفاع الشرعي التي كان فيها المتهم.الحكم كاملاً




لا يشترط في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع اعتداء على النفس أو المال بالفعل، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء.الحكم كاملاً




استبانة المحكمة أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي. وجوب معاملته على هذا الأساس ولو كان منكراً ارتكاب الواقعة. اعتراف المتهم بالفعل الذي وقع منه. لا يكون لازماً إلا عند مطالبته المحكمة بالتحدّث صراحة في حكمها عن حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




قتل أحد السارقين بقصد منعه هو ومن معه من الفرار بالمسروق. تجاوز لحق الدفاع. ثبوت حسن نية المتهم. وجوب عدّه معذوراً. عدم اعتباره في حالة دفاع شرعي وتوقيع العقوبة المقرّرة للجناية عليه مع معاملته بالمادة 17 عقوبات. وجوب معاقبته في حدود المادة 251 عقوبات.الحكم كاملاً











إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه لم يرتكب فعل الضرب الذي أوقعه بالمجني عليه إلا دفاعاً عن ماله عندما كان المجني عليه يحاول عنوة دخول منزله الذي يسكن فيه.الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح - كما هو مقتضى المادة 246 من قانون العقوبات فقرة ثانية - استعمال القوّة إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر وفي المادتين 387/ 1 و389/ 1 و3 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات، إلا إذا كان ما ارتكبه المجني عليه مكوّناً لجريمة من الجرائم المشار إليها في هذا النص.الحكم كاملاً




يشترط في الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع. فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يبقى لهذا الحق وجود. وتحديد ذلك يختلف باختلاف الجرائم وظروف ارتكابها.الحكم كاملاً




إن القانون وإن كان قد نص على أنه لا وجود لحق الدفاع الشرعي متى كان في الإمكان الركون إلى الاحتماء برجال السلطة إلا أن ذلك يقتضي أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً




يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه من الأفعال التي رأى هو - وقت العدوان الذي قدّره - أنها هي اللازمة لردّه. فإذا جاء تقدير المحكمة مخالفاً لتقديره هو فإن ذلك لا يسوّغ العقاب.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهمون بأنهم فيما وقع منهم لم يكونوا معتدين وإنما كانوا في حالة دفاع شرعي تبيح لهم في سبيل رد الاعتداء الواقع عليهم ارتكاب الفعل الذي قدّموا للمحاكمة من أجله فإن ذلك يقتضي من المحكمة، إذا لم تأخذ به، أن ترد عليه صراحة في حكمها.الحكم كاملاً




لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إذا كانت ظروف الواقعة كما أثبتتها المحكمة في حكمها تدل على أن المتهمين قد تعدّى كل منهما على الآخر وهدّده بالقتل ثم نفذه كل في غريمه فإن مسارعة أحدهما إلى التنفيذ وسبقه فيه لا تجعل الآخر في حالة دفاع شرعي عن نفسه.الحكم كاملاً




إباحة استعمال القوّة اللازمة للدفاع عن النفس أو عن المال. مناطها. محاولة المجني عليه حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن هو من إدارتها لري أرضه. اعتداء المتهم عليه. لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن حق له.الحكم كاملاً




إذا بنت المحكمة إدانة المتهم في جريمة ضرب نشأت عنه عاهة على اعتراف صادر منه، وكان هذا الاعتراف - كما هو ثابت بمحضر الجلسة - يتضمن أنه وقت مقارفته فعل الضرب كان في حالة دفاع شرعي عن النفس.الحكم كاملاً




إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعي عن النفس أو المال لديه يجب - لكي يتعين الرد عليه صراحة في الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الاعتداء منه على المجني عليه.الحكم كاملاً




إذا كان المحامي عن المتهم قد سلم بوقوع الاعتداء منه على المجني عليه متعللاً بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وتمسك فعلاً بذلك، وطلب البراءة، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع. فإن هي حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها.الحكم كاملاً




إن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدّي.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإدانة في جناية إحداث عاهة مستديمة أو في غيرها من جرائم الاعتداء على النفس إذا لم يتعرّض إلى الكلام عن الدفاع الشرعي ولم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو إلى نفيها متعلق بالموضوع. وللمحكمة الفصل فيه ولا معقب عليها إذا كانت تلك الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.الحكم كاملاً




الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأوّل مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون، ففي هذه الصورة تتدخل محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم (وهو شيخ خفر) قد تجاوز حدّ الدفاع الشرعي، وأنه لم يكن حسن النية في ذلك، ودللت على ما استخلصته بأدلة مؤدية إليه، فلا شأن لمحكمة النقض معها.الحكم كاملاً




إذا استظهرت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولم تكن هذه الوقائع متجافية مع النتيجة التي استخلصتها المحكمة، فلا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




الدفاع الشرعي هو استعمال القوّة اللازمة لرد الاعتداء. وتقدير تلك القوّة أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها.الحكم كاملاً




تصوير الحكم الحادثة على وجه يتوافر معه ظرف الدفاع الشرعي. عدم إفصاحه عن رأيه في حالة الدفاع التي استظهرها. موجب لنقضه.الحكم كاملاً




يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه، إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إليه وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي أمران متناقضان ينفي أحدهما الآخر نفياً صريحاً.الحكم كاملاً




إن مسألة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية داخل تقديرها - مبدئياً - تحت سلطة قاضي الموضوع إن وجوداً وإن عدماً. وليس لمحكمة النقض التدخل في هذا التقدير اللهم إلا إذا تبين أن النتيجة التي وصل إليها قاضي الموضوع لا تتفق منطقياً وما أثبته الحكم من المقدّمات والوقائع.الحكم كاملاً




تقدير أن المتهم كان في حالة دفاع ضروري لرد الاعتداء أو غير ضروري مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، اللهم إلا إذا كانت الوقائع التي تثبتها المحكمة في حكمها دالة بذاتها على تحقيق معنى الدفاع الشرعي قانوناً.الحكم كاملاً




الوقائع الثابتة بالحكم تدل على توافر هذا الظرف وتجاوز الحدّ فيه. رفض هذا الدفع أمام محكمة الموضوع. حق محكمة النقض في تصحيح تكييف هذه الوقائع وتعديل العقوبة على مقتضى تكييفها هي.الحكم كاملاً




ما دام المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع أنه كان في حالة دفاع شرعي، فلا يجوز له أن يتقدّم بمثل هذا الدفع لأوّل مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقولالحكم كاملاً




الدفاع الشرعى هو حالة تقوم فى الواقع على أمور موضوعية بحتة لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقضالحكم كاملاً




إن حسن النية الذى يشترطه القانون بالمادة 212 عقوبات فى مأمور الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته كى لا تباح مقاومته بحجة استعمال حق الدفاع الشرعى هو من المسائل التى لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها بدون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا ردت محكمة الموضوع على الادعاء بحالة الدفاع الشرعى ونفت وجوده فلا يجوز الطعن فى حكمها بزعم أن الطاعن تعدّى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعى، لأن نفى حالة الدفاع الشرعى يشمل نفى هذا الزعم.الحكم كاملاً




يشترط لوجود حق الدفاع الشرعى عن النفس أو المال أن يكون الاعتداء عليهما قائما، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء.الحكم كاملاً




إذا دخل شخص فى منتصف الليل منزل شخص آخر بوجه غير قانونى بواسطة التسلق وكان حاملا سلاحا ثم بقى فى المنزل مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه فلا شك فى أن صاحب المنزل يكون فى هذا الظرف فى موقف يبيح له حق الدفاع الشرعى عن نفسه وعن مالهالحكم كاملاً




إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع وتقبله أو تستبعده بنص خاص صريح لأنه من الأسباب المبيحة للفعل المسقطة للعقوبة، والادعاء به يعتبر من الطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها استقلالا وقبولها أو رفضها.الحكم كاملاً




إنه وإن كان التقرير باعتبار متهم مّا فى حالة دفاع شرعى أم لا هو من المسائل الموضوعية التى لا شأن فيها لمحكمة النقض إلا أنه إذا ما أثبتت محكمة الموضوع فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعىالحكم كاملاً




إهمال المحكمة البحث فى دفاع هام تقدّم به المتهم، كمسألة الدفاع الشرعى عن النفس، وإدانته قبل تمكينه من تقديم الأدلة المؤيدة لدفاعه هذاالحكم كاملاً




إذا تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس وقت ارتكابه ما نسب إليه وجب على المحكمة أن تبحث هذا الوجه وتفصل فيه وإلا كان حكمها باطلا متعينا نقضه.الحكم كاملاً




إذا كانت الوقائع الثابتة لدى المحكمة دالة على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ولكن الدفاع عنه لم يطلب اعتباره كذلك بل اقتصر على طلب استعمال الرأفة به وجب على محكمة الموضوع أن تعتبره من تلقاء نفسها فى حالة دفاع شرعى.الحكم كاملاً




إذا دافع متهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانته وأيدت المحكمة الاستئنافية حكمها بدون أن يرد فى الحكمين ما يدل على أن المحكمة بحثت هذا الدفاع لتتبين ما إذا كان صحيحا مستوجبا للبراءة أم غير صحيح مستوجبا للإهمال فان ذلك يكون قصورا مبطلا للحكم.الحكم كاملاً




الدفاع الشرعى عن النفس هو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة.الحكم كاملاً




لا يمكن اعتبار شخص يحمل بندقية معدّة لإطلاق النار أنه فى خطر داهم إذا ما أبدى آخر يحمل مجرّد عصا الرغبة فى تعقبه. كما لا يمكن اعتبار أن هذا الخطر ليس فى الاستطاعة أن يدفع بشىء سوى القتل بالنار لاسيما اذا كان حامل البندقية بين قومه وذويه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق