الصفحات

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - تأديب القضاة / تنبيههم



نفي المدعي الموجه إليه التنبيه لبعض الوقائع المنسوبة إليه. ثبوت البعض الآخر بما يتحقق معه الإخلال بواجبات عمله. أثره. رفض دعواه بإلغاء التنبيهالحكم كاملاً




اجتهادات القاضي في المسائل القانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها متى تأيدت استئنافياً وصدرت أحكام من محكمة النقض مدعمة لها لا تبرر توجيه تنبيه أو مأخذ قضائي. مؤداه.الحكم كاملاً




ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها تبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً




لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم. م 126 ق السلطة القضائية. شرطه. الإخلال بواجبات وظيفة النيابة العامة. ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة. مؤداه. عدم وجود محل لتوجيه التنبيه. أثره. إلغاؤه.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما نسب إلى الطالب من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده إلى انقطاعه عن الدراسة خلال الدورة التدريبية. قبول جهة الإدارة عذره عن هذا الانقطاع. مؤداه. القرار الصادر بتنبيه الطالب ليس له ما يبرره. أثره. إلغائه.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً.الحكم كاملاً




تنبيه المستشارين. من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره. م 94 ق السلطة القضائية. عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.الحكم كاملاً




عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بتوجيه التنبيه إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ماهيته الدفع الذي لم يقدم دليلاً على صحته. قول مرسل. لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه.الحكم كاملاً




ثبوت أن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إلى الطالب لا تبرز توجيه التنبيه إليه.الحكم كاملاً




توجيه تنبيه إلى الطالب استناداً إلى ما أسفر عنه التفتيش المفاجئ من أن جميع أحكام الإدانة والأوامر بوقف تنفيذ العقوبة.الحكم كاملاً




لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم. ثبوت صحة ما نسب للطالب من وقائع ومخالفتها لواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يبرر توجبه التنبيه إليه. أثره. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً




أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة. بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية. مؤداه. القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية استناداً لتوجيه تنبيه إليه قبل ترقيته مخالفاً للقانون .الحكم كاملاً




لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها. م 94 من قانون السلطة القضائية. ثبوت أن التنبيه صدر منه بمقتضى هذا الحق. النص عليه بصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية لا أساس له.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما نسب إلى الطالب فيه مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً




القرار بتوجيه تنبيه كتابي على القاضي. وجوب اشتماله على بيان السبب الذي قام عليه ويبرره في الواقع وفي القانون. السبب. عنصراه. الوقائع المنسوبة إلى القاضي. التكييف القانوني لها.الحكم كاملاً




إحاطة الشك بالوقائع التي نسبت إلى الطالب. أثره. اعتبار القرار الصادر بتوجيه الملاحظة إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه تنبيه إليه لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته للترقية. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بتخطيه في الترقية على سند من تلك الوقائع معيباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم. حق للنائب العام. م 126 من قانون السلطة القضائية. ثبوت أن ما نسب للطالب فيه خروج على مقتضيات وواجبات وظيفته مما يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً




خلو الأوراق من تاريخ إخطار الطالب بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً. اعتراضه عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي. أثره. قطع ميعاد تقديم الطلب.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم انطواء القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات الجنحة التي انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم على ما يبرر توجيه ملاحظة إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




نعي الطالب ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه الموجة إليه من النائب العام استناداً إلى عضوية الأخير في المجلس لا أساس له.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع التي نسبت للطالب واستأهلت توجيه التنبيه إليه من شأنها أن تنقص أهليته المطلوبة.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لواجبات ومقتضيات وظيفته مؤداه: رفض طلب إلغاء قرار النائب العام بتوجيه التنبيه إليه.الحكم كاملاً




القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عدم تناوله بالإلغاء الصريح أو الضمني حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها. أثره. النعي على قرار التنبيه بالبطلان لصدوره من وزير العدل. غير سديد.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته. مؤداه. رفض طلب إلغاء قرار النائب العام بتوجيه التنبيه إليه.الحكم كاملاً




وجوب سماع أقوال القاضي قبل توجيه التنبيه إليه. م 94 من قانون استقلال القضاء. علته. سماع أقواله بمعرفة من أصدر التنبيه غير لازم.الحكم كاملاً




وزير العدل، صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية. توجيه طلب إلغاء التنبيه إلى النائب العام أو رئيس اللجنة الخماسية، غير مقبول.الحكم كاملاً




سلطة تنبيه المستشارين. حق لرئيس المحكمة وحده دون غيره. م 94 من قانون السلطة القضائية. عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك.الحكم كاملاً




شغل وظيفة القضاء. شرطها. نقل الطالب إثر شكوى يجري تحقيقها - تجنباً للحرج - لا يعد جزء. توجيه تنبيه له بعد ذلك على أساس ما ثبت في حقه. صحيح.الحكم كاملاً




الترخيص للطالب بإجازة مرضيه عن فترة انقطاعه وحضوره جلسات الكسب غير المشروع خلالها. عدم جواز مؤاخذته عنها. علة ذلك. اعتبار التنبيه الموجه إليه في هذا الخصوص ليس له ما يبرره.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته. مؤداه. رفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بتوجيه التنبيه إليه.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية. اعتبار قرار التخطي مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق