الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة - قوادة دولية
الأصل ألا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.الحكم كاملاً
المادة 3/ 1 من القانون 10 لسنة 1961 بمكافحة الدعارة. تضمنها نوعين من جرائم القوادة الدولية: الأول: تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاءالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق