عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام.
اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقع حدوثه مطلقاً لا
نسبياً واستحالة دفعه.
القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد
تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام
المدين.
مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا
بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.
المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء.
نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر الذي وقع من الشيء الذي في حراسته كان
بسبب قوة قاهرة .
إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات
خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.
استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب
الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.
القوة القاهرة. شرطها. تقدير قيامها متروك لمحكمة الموضوع طالما بنت
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جهل الخصم بوفاة خصمه. قوة قاهرة. أثره. وقف سريان الميعاد في حق
الخصم. بدء سريانه من تاريخ العلم بالوفاة.
اعتبار الحادث قوة قاهرة شرطه. سقوط الأمطار وأثرها على الطريق
الترابي. أمر مألوف يمكن توقعه في مثل ظروف الحادث موضوع الدعوى.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة
عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل
محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60
يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط. وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة
القاهرة. السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك.
الحادث المفاجئ الذي ينقضي به الالتزام. شرطه. عدم إمكان توقعه
واستحالة دفعه. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب
سائغة.
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة التابع لعدم قيام الدليل على ثبوت
الخطأ في جانبه إضافتها أن الحادث كان وليد القوة القاهرة تزيد لا يكتسب حجية أمام
المحكمة المدنية. ففي هذه المحكمة قيام السبب الأجنبي عند الفصل في دعوى التعويض
عن المسئولية الشيئية لا خطأ.
مسئولية حارس الشيء. أساسها. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات
العكس جواز نفيها بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي. وجوب غيب في الشيء ولو كان خفياً
لا يعد سبباً أجنبياً.
لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ
غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على
العامل .
المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ. نفيها
لا يكون إلا باثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ
الغير.
وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه.
لا ترتفع إلا إذا قام بإثبات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته. م 45 من
لائحة المخازن والمشتريات الصادرة في 6/ 6/ 1948.
وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. اختلاس آخرين لأشياء غير تلك المطالب
بقيمتها لا يعد قوة قاهرة أو ظرفاً خارجاً عن إرادة الأمين. وجوب مساءلة عن قيمة
العجز.
القوة القاهرة. ماهيتها. أثرها. انقضاء التزام المدين في المسئولية
العقدية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية.
الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة
1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض
عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة .
تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة
قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما
لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من
قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري.
القوة القاهرة. شرطها. أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز
منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم
استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.
نفي الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات المتعاقد أن عدم تنفيذه
لالتزاماته يرجع للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر.
شرطا توافر القوة القاهرة: عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه. يجب
أن يكون عدم إمكان التوقع مطلقاً لا نسبياً. استخلاص الحكم بأسباب سائغة إمكان
توقع الانخفاض في منسوب النهر لأنه لم يكن فجائياً. كفاية ذلك لنفي وصف القوة
القاهرة.
متى كان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر
في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان [(1)]، فإن الحكم المطعون فيه إذ
لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم في
موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي
انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، كما لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة
لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق
الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر.
الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.
يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض
الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة
النقض.جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد
ويستحيل دفعها.
مسئولية حارس الشىء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا
بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة
أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
المخاطر الغير متوقعة الحدوث ولا يستطاع دفعها تعد من قبيل القوة
القاهرة. أثرها. اعتبارها سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية. المخاطر المتوقعة
والتى يمكن دفعها دفعها تصلح سببا اتفاقيا للإعفاء من المسئولية.
حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن. علمه بصدوره يعتبر متحققاً لا ينتفي
بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن.
تقدير توافر القوة القاهرة. تقدير موضوعي يملكه قاضي الموضوع في حدود
سلطته التقديرية.
الغرامات المالية المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها
عن الشرط الجزائي في العقود المدنية. لجهة الإدارة توقيعها بمجرد وقوع المخالفة
التي تقررت الغرامة جزاء لها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت ضرر للإدارة من إخلال
الطرف الآخر بالتزامه ما لم يثبت هذا الطرف أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى
فعل الإدارة المتعاقد معها.
تنبيه الطاعنين قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون -
إلى إعلان تقرير الطعن إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته. تمام
الإعلان على هذا النحو وفقاً للقانون. جهل الخصم بوفاة خصمه من قبيل القوة
القاهرة. لا يبطل الطعن.
افتراض علم الكافة بالقانون. عدم الاعتذار بالجهل إلا إذا حالت قوة
قاهرة دون وصول الجريدة الرسمية بتاتاً إلى منطقة من مناطق الجمهورية. عدم مضي مدة
كافية بين تنفيذ القانون رقم 96 لسنة 1957 وبين إعلان صحيفة الدعوى ليعلم المدعي
بما أوجبه القانون لا يعد قوة قاهرة تبرر الاعتذار بالجهل به.
يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة من شأنها إعفاء
الملتزم من تنفيذ التزامه - تقرير الحكم بأن الفيضان على إطلاقه لا يعد قوة قاهرة،
وعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان كان فيضاناً استثنائياً لا يمكن توقعه
- قصور.
امتناع نقل الملكية في الفترة بين تقديم الإقرار وموافقة جهة الإصلاح
الزراعي على التحفظ. مانع مؤقت لم يترتب عليه - في حدود سلطة محكمة الموضوع - زوال
المنفعة المرجوة من العقد وليس له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في تلك الفترة
دون أن يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون.
أيلولة النظر على الوقف للوزارة بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 لا
تعد قوة قاهرة يستحيل على المحامى - المتعاقد مع الوقف من قبل
اعتبار الحكم قيام الحرب وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور
التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون
عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الألمانية على تصدير كميات من القطن وقضاؤه
بانفساخها. م 179 مدني قديم. لا مخالفة فيه للقانون.
الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة
القاهرة.
محكمة الموضوع. تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة
قاهرة.
المقصود بالاستحالة التى ينقضى بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة
بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى
مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلا طبقا
للمادتين 91 و92 من قانون التجارة، ولا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة
القاهرة
مسئولية أمين النقل. ترتبها فى ذمته عند عدم قيامه بتسليم البضاعة
إلى المرسل إليه وعدم درء هذه المسئولية عنه إلا باثباته أن عدم التسليم أو الضياع
راجع لسبب قهرى
إذا كان الحكم بعد أن استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث
قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإداري الواجب التنفيذ وهو القرار الوزاري رقم 10
الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالاستيلاء علىالشركة المطعون عليها وجميع
موجوداتها وأموالها هو الذي حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها .
تقريره أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار وأن تنفيذ هذا
العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين والأمر العسكري بالاستيلاء على الشركة
المستأجرة ومعداتها وأن السلطات العسكرية حلت محلها رغم إرادتها في تنفيذ العقد.
تقريره أن التنفيذ كان موقوفاً بالنسبة للشركة المستأجرة حتى زالت القوة القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق