الصفحات

الاثنين، 21 نوفمبر 2022

الطعن 928 لسنة 83 ق جلسة 5 / 3 / 2016

برئاسة السيد المستشار / أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لبيب خلف ، محمود محمد العيسوى زكريا إسماعيل على ونور الدين عبدالله جامع " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديرة .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / نور الدين عبدالله جامع " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الثامنة الدعوى التى صار قيدها
برقم 13 لسنة 2010 مدنى كلى فوه بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه
والتعويض ، وقال بياناً لذلك إن النيابة العامة أقامت ضده الدعوى رقم 4248 لسنة 2008 جنح مطوبس على زعم أنه بدد الأوراق المبينة بالصحيفة المملوكة للطاعن وآخرين وقد قضى فيها ببراءته ولما كان المورث المذكور قد تسلم منه وشركائه مبلغ مائة واثنين وعشرين ألف جنيه على سبيل الوديعة لاستثمارهم إلا أنه بدد هذه المبالغ الأمر الذى حدا بهم إلى عقد جلسة عرفية بينهم انتهت إلى إلزامه برد هذه المبالغ على دفعتين إلا أنه لم يوف بذلك فأقام الدعوى وجه مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الثامنة دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية على سند من أن النيابة العامة أقامت ضده الجنحة سالفة البيان والتى قضى فيها ببراءته وقد ناله أضرار من ذلك ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم من الأولى إلى الثامنة مبلغ التعويض الذى قدرته ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 330 لسنة 44 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 12 / 11 / 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المقامة من الطاعن وعدم قبولها لرفعها من غير ذي كامل صفة والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل الوجه الأول من السبب الأول ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بصفته وكيلاً ظاهراً عن باقى الشركاء وفقاً لمحضر قبول التحكيم المؤرخ 6 / 4 / 2007 والموقع من مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الثامنة والذى تضمن تفويضه في استلام المبالغ المالية بالكيفية التي يراها ومطالبة الطرف الأول " مورث المطعون ضدهم " ولم يعترض أحد من باقى الشركاء على هذه الوكالة واستدل على ذلك بتدخلهم انضمامياً في الاستئناف لصالح الطاعن وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم وجود وكالة وأن هناك تعدد إجباري منتهيا إلى عدم قبولها لرفعها من غير ذى كامل صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله . ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة الدعوى من أحد الشركاء في الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، وأن المقرر أن النص في المادة 14 / 1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وأن المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم مع مورث المطعون ضدهم عقد اتفاق عرفى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شريكيه الآخرين أقر بموجبه مورث المطعون ضدهم برد المبالغ التى تسلمها منهم ومقدارها 122,000 جنيه وذلك على قسطين ويكون من حقهم في حالة عدم التزام المذكور بردها المطالبة بالتعويض والأرباح المتوقعة للمشروع وإذ كان البين أن المورث المذكور أو ورثته من بعده المطعون ضدهم لم يطعنوا على المحرر العرفى المذكور بثمة مطعن وكان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته أحد الشركاء على الشيوع دون اعتراض من الباقين فإنه في هذه الحالة عد وكيلاً عنهم إذ إن مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وأن إقامة الدعوى من الطاعن تعد من أعمال الإدارة وبالتالى تكون قد توافرت له الصفة في إقامة الدعوى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبوله الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
وحيث إن البين من عقد الاتفاق المؤرخ 6 / 4 / 2007 كورقة من أوراق الدعوى أن الطرفين اتفقا على سداد مورث المطعون ضدهم المبلغ محل التداعى على قسطين أحدهما في 1 / 5 / 2007 والآخر في 1 / 8 / 2007 .. وأن من حق الطاعن المطالبة بالتعويض في حالة عدم التزام المورث سالف الذكر بالسداد في المواعيد المحددة . وكان هذا الاتفاق موقعاً من مورث
المطعون ضدهم ولم ينع عليه لا هو أو ورثته من بعده بعدم صدوره منه ومن ثم فإنه يكون ملزما به ومن بعده ورثته كخلف عام له . الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به من الطاعن والتعويض .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بالتعويض على سند من أنه قضى ببراءة مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الثامنة في الجنحة رقم 6603 لسنة 2007 مطوبس والمستأنفة برقم 447 لسنة 2008 جنح مستأنف فوه لانتفاء ركن التسليم والذى يحوز حجية أمام القضاء المدنى منتهياً إلى أن ذلك يعد تبليغاً عن واقعة غير صحيحة ومكذوبة في حين أن حجية الحكم الجنائى قاصرة على أن واقعة التسليم على سبيل الأمانة لم تتم بموجب عقد من عقود الأمانة فقط ولم ينف المديونية المثبتة بالسندات إذ إن الحكم لم يبحث ما إذا كان الفعل مع تجرده من وصف الجريمة يصلح للمطالبة بدين من عدمه وأنه أقام الجنحة المذكورة للحصول على حقه وليس بقصد الإضرار بمورث المطعون ضدهم المذكورين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائى قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفته . لما كان ذلك الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن وألزمه بالتعويض المقضى به على ما خلص إليه من أن مجرد حصول مورث المطعون ضدهم على براءة في الجنحة المقامة من الطاعن توجب التعويض لصدور شكواه كذباً بسبب هذه البراءة رغم أن الثابت بالحكم الجنائى أن مورث المطعون ضدهم حصل على البراءة لأن واقعة التسليم للمبلغ محل التداعى لا تندرج ضمن أى عقد من عقود الأمانة الواردة بنص المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل
الحصر ومن ثم فلا حجية للحكم المذكور في دعوى التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض استناداً لحجية الحكم الجنائى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وخلت الأوراق مما يفيد كيد الطاعن لمورث المطعون ضدهم أو اللدد في الخصومة عند إبلاغه ضده ، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك رفض الدعوى الفرعية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 330 لسنة 44 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ مائة واثنين وعشرين ألف جنيه ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً ورفض الدعوى الفرعية وألزمتهم المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق