الصفحات

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الطعن 8492 لسنة 86 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 61 ص 459

جلسة 19 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل "نواب رئيس المحكمة" ومحمد راضي.
-----------------

(61)
الطعن رقم 8492 لسنة 86 القضائية.

(1 ، 2) التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: اتحاد الذمة".
(1) اتحاد الذمة. مانع طبيعي يحول دون المطالبة بالدين من جراء اتحاد صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص. اقتصار أثره على وقف نفاذ الدين من ناحية المطالبة وحدها. تحققه. شرطه. اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد. وروده على كافة الديون أيا كان مصدرها. زواله. مؤداه. إعادة الدين إلى الوجود واعتباره كأن لم يكن. م 370 مدني.

(2) ثبوت استئجار الطاعن الأول لعين النزاع قبل شراءه لها وانتهاء الإجارة باتحاد الذمة. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع عين التداعي المبرم بين طرفى النزاع وإلزام الطاعن الأول بتسليمها وعدم إعماله للأثر القانوني لزوال اتحاد الذمة وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. مخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - النص في المادة 370 من التقنين المدني يدل على أن اتحاد الذمة يتحقق باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد، واتحاد الذمة يرد على الديون كافة أيا كان مصدرها وسواء كان محلها حقا شخصيا أو حقا عينيا، وهو في حقيقته ليس سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة بالدين من جراء اتحاد صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص فيقتصر أثره على وقف نفاذ الدين من ناحية المطالبة وحدها لأنه لا يتصور أن يطالب الشخص نفسه بالدين، مما مؤداه أنه إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول كان قبل شراء العين موضوع الدعوى بالعقد المؤرخ 11/ 3/ 2009 مستأجرا لها بالعقد المؤرخ 29/ 7/ 2007 الذي تنازل بموجبه المستأجر السابق للعين "....." عن حق الانتفاع بها للطاعن مقابل مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف جنيه، وتم هذا التنازل بموافقة شركة ...... المؤجرة والتي حلت محلها الشركة المطعون ضدها وهو ما ترتب عليه انتهاء الإجارة باتحاد الذمة بشراء الطاعن المستأجر العين المؤجرة من المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مقتضاه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة بفسخ عقد البيع سالف الذكر وبما للفسخ من أثر رجعي وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعمالا لنص المادة 160 من التقنين المدني فإن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تعود نافذة بشروطها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الأثر القانوني لزوال اتحاد الذمة وقضى بإلزام الطاعن الأول بتسليم العين المؤجرة بعد أن قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الأول بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 3/ 2009 وتسليم العين المبيعة ومصادرة المبالغ المسددة منه مع عدم أحقيته في المطالبة بها إعمالا للبند الرابع من ذلك العقد، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب العقد سالف البيان وملحقه المؤرخ 30/ 9/ 2009 باعت عين النزاع للطاعن الأول نظير ثمن إجمالي قدره 22500000 جنيه سدد منه مبلغ 6125000 جنيه والباقي على عشرة أقساط تبدأ من 1/ 3/ 2011 حتى 1/ 9/ 2015، وإذ تأخر عن سداد قسطي شهري مارس وسبتمبر لعام 2011 رغم إنذاره فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ العقد والتسليم. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق، وتدخل الطاعن الثاني انضماميا له في طلباته، وبتاريخ 5/ 4/ 2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - قررت عدم قبول سبب الطعن عدا الوجه الثالث منه للأسباب الواردة بالقرار المودع ملف الطعن، وحددت جلسة لنظر ذلك الوجه، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بتسليم العين المبيعة كأثر لقضائه بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين في حين أن الطاعن الأول كان مستأجرا لها قبل الشراء وهو ما يترتب عليه عودة العلاقة الإيجارية بزوال سبب اتحاد الذمة بفسخ عقد البيع بأثر رجعي فلا يجوز إلزامه بتسليم العين المؤجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 370 من التقنين المدني على أنه "1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة. 2- وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن". يدل على أن اتحاد الذمة يتحقق باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد، واتحاد الذمة يرد على الديون كافة أيا كان مصدرها وسواء كان محلها حقا شخصيا أو حقا عينيا، وهو في حقيقته ليس سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة بالدين من جراء اتحاد صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص فيقتصر أثره على وقف نفاذ الدين من ناحية المطالبة وحدها لأنه لا يتصور أن يطالب الشخص نفسه بالدين، مما مؤداه أنه إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول كان قبل شراء العين موضوع الدعوى بالعقد المؤرخ 11/ 3/ 2009 مستأجرا لها بالعقد المؤرخ 29/ 7/ 2007 الذي تنازل بموجبه المستأجر السابق للعين "....." عن حق الانتفاع بها للطاعن مقابل مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف جنيه، وتم هذا التنازل بموافقة شركة ...... المؤجرة والتي حلت محلها الشركة المطعون ضدها وهو ما ترتب عليه انتهاء الإجارة باتحاد الذمة بشراء الطاعن المستأجر العين المؤجرة من المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مقتضاه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة بفسخ عقد البيع سالف الذكر وبما للفسخ من أثر رجعي وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعمالا لنص المادة 160 من التقنين المدني فإن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تعود نافذة بشروطها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الأثر القانوني لزوال اتحاد الذمة وقضى بإلزام الطاعن الأول بتسليم العين المؤجرة بعد أن قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ولما تقدم، وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه فيما انتهت هذه المحكمة إلى نقضه من الحكم المطعون فيه، ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بتسليم العين موضوع النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق