الصفحات

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الطعن 760 لسنة 73 ق جلسة 12 / 2 / 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
------------
باسم الشعب
محكمة النقـــض
دائرة الأحوال الشخصية
-------
المؤلفة من السيد المستشار / على بـدوى " نائب رئيس المحكمـة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمـن ، أمين غباشى، محمد فوزى و مجدى جاد " نواب رئيس المحكمة " أعضاء
والسيد رئيس النيابة / على مرغنى الصادق
والسيد أمين السـر / وليد على عبد الحكيم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 3 من المحرم سنة 1426 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 760 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية "
المرفوع من
السيد / ..... ـ المقيم بالمنصورة محافظة الدقهلية 0وحضرت عنه الأستاذة / ..... .
ضـــد
السيدة / ..... ـ المقيمة .... ـ الإسماعيلية 0لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .
-----------------
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24000 جنيه باعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاما من تاريخ الزواج الأول الحاصل في 22 /7 /1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير- الغيابي- المؤرخ 22 /9 /2000 في حين أن ما خلص إليه ينطوي على عيب يمس استنباطه السالف, ذلك إنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17 /7 /1998, ثم أعادها الي عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18 /7 /1999, فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثاني أي طلاقها الغيابي بتاريخ 22 /9 /2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاما الأمر الذي يعيب الحكم
(2) مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الالتزام بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمرا محرما لا يمكن أن يتصالح على حله فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض عليه الصلح في شأن الاتصال, وهكذا في كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح, وكان يجب على القاضي في دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول "متعة" أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذا كان النص في هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فانه لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرضه عليهما
(3) المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات إنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير
(4) المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا إلى فعل المدعى والا يوقع الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه, جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما فعله أدى إلي عدم احترام الميعاد, فان استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة
(5) إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في رده على دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إلى انه جوازي للمحكمة لها ألا تقضي به حتى ولو توافرت شروطه عملا بنص المادة 70 من قانون المرافعات, ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها, ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على عدم إعلانه في الميعاد بسبب يرجع للمطعون ضدها أو إهمالها- صالحا لأن يكون محلا للطعن
(6) المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها آلا تجيبهم إلي طلبات التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة
(7) المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني إلا حالة في هذا البيان إلي أوراق أخرى
---------------
" الوقائع "
فى يوم 24/9 /2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصــادر بتاريخ 10/8/2003 فى الاستئنافين رقمى 96/92 سنة 27 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 5/5/2004 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9 /10/ 2004 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
--------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة 0
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 175 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بأن يؤدى لها متعة ، وقالت فى بيان ذلك ، إنها كانت زوجاً له ودخل بها وبتاريخ 22/9/2000 قام بطلاقها غيابياً ، وقد سبق له طلاقها على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، وإذ كانت تستحق متعة طلاق عن مدة زوجية قدرها سبعة عشر عاما وامتنع عن أدائها ، فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 30/6/2002 بإلزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ 9600 جنيه متعة للمطعون ضدها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 27ق الإسماعيلية ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 96 لسنة 27 ق الإسماعيلية ، أحالت المحكمة الاستئنافين إلى التحقيق ، وبعد سماع شهود الطرفين ، قضت بتاريخ 10/8/2003 أولاً :ـ فى موضوع الاستئناف رقم 96 لسنة 27ق الإسماعيلية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 24000 جنيه متعة تقدر بنفقة خمس سنوات ، ثانياً :ـ فى موضوع الاستئناف رقم 92 لسنة 27 ق الإسماعيلية برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الرابع من السبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ، إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه أن يؤدى للمطعون ضدها " متعة " قدرها 000ر24 جنيه على سند من أقوال شاهديها ، فى حين أن المطعون ضدها هى المتسببة فى إيقاع الطلاق وبرضاها وموافقتها فلا تستحق متعة كما أن أقوال شاهديها جاءت متناقضة وسماعية ولا يتوافر لها النصاب الشرعى وخلواً مما يفيد تقدير دخل الطاعن ويساره مما جعل استخلاص المحكمة للنفقة الشهرية وقدرها مبلغ 400 جنيه كأساس لتقدير المتعة دون سند صحيح من الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان من المقرر ـ أيضاً ـ أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة موجزه لأقوال شهود الطرفين أقام قضاءه بزيــادة " المتعة " الملزم بها الطاعن للمطعون ضدها من مبلغ 9600 جنيه إلى مبلغ 000ر24 جنيه على ما استخلصه من بينتها الصحيحة من أن الطاعن قد طلقها دون رضاها أو بسبب من قبلها وأن حالته المالية من اليسر بحيث تقدر نفقتها الشرعية بمبلغ 400 جنيه شهرياً كأساس لاحتساب مبلغ المتعة ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإن النعى عليه إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص وترجيح بينة المطعون ضدها دون بينة الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع من ستة أوجه 0 الأول منها أن الحكم رد على الدفع ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من صحيفة افتتاح الدعوى بأن المستأنف ضدها قدمت أصل الصحيفة المعلن ولا محل للطعن عليها إلا بالتزوير ، وثانيها أن الحكم رداً على دفاعه ـ باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بأصل الصحيفة خلال ثلاثة شهور وفقاً لنص المادة 70 مرافعات ـ قرر بأنه جوازى للمحكمة وأنه لم يقدم دليلاً على ذلك فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات عدم إعلانه بها كما لم يبين الحكم سنده فيما قرره ، وثالثها أن المحكمة لم تعرض الصلح على الطرفين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية ، وخامسها أن الحكم لم يتناول المستندات التى قدمها بالرد ، وسادسها أن المحكمة لم تجبه لطلبه التأجيل والتصريح له باستخراج صورة من تحقيقات النيابة رقم 2242 لسنة 2002 إدارى الإسماعيلية وقامت بحجز الدعوى للحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بالوجه الأول مردود ، ذلك أن الثابت من الأوراق وصورة الحكم الابتدائى أن صحيفة افتتاح الدعوى أودعت قلم الكتاب بتاريخ 5/4/2001 واعلنتها المطعون ضدها للطاعن وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
والنعى بالوجه الثانى غير سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى رده على دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إلى أنه جوازى للمحكمة لها ألا تقضى به حتى لو توافرت شروطه عملاً بنص المادة 70 من قانون المرافعات ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها ، ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع للمطعون ضدها أو إهمالها ـ صالحاً لأن يكون محلاً للطعن ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن النعى بالوجه الثالث مردود ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الالتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا إنه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على حله فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض عليه الصلح فى شأن الاتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس 0

وحيث إن النعى بالوجه الخامس غير مقبول ، ذلك إنه لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى ، وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً وافياً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وكان الطاعن لم يبين ماهية المستندات التى قدمها وموضعها من الحكم وأثرها فى قضائه ومن ثم فإن نعيه بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول 0

وحيث إن النعى بالوجه السادس غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من اطلاقات محكمة الموضوع فلها ألا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه ، وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم بعد تكوين عقيدتها من الأوراق ولم يثبت تعذر حصول الطاعن على صورة من المحضر رقم 2242 لسنة 2002 إدارى ثالث الإسماعيلية ـ وقد تداولت الدعوى أمام محكمتى أول وثانى درجة ـ أكثر من عامين ـ دون تصريح من المحكمة مما يجرد طلبه من الدليل عليه ويعفى المحكمة من مواجهته والرد عليه ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس 0

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تزوج المطعون ضدها بتاريخ 22/7/1983 ثم قام بطلاقها على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، ثم تزوجها بعقد زواج جديد بتاريخ 18/7/1999 ثم قام بطلاقها غيابياً بتاريخ 22/9/2000 فلا تحسب له مدة زواج ـ فى نطاق المتعة ـ إلا من العقد الثانى المؤرخ 18/7/1999 وعن الطلاق الثانى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الزواج سبعة عشر عاماً بدءاً من الزواج الأول المؤرخ 22/7/1983 إلى الزواج الثانى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه 0

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، وكان من المقرر ـ أيضاً ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 000ر24 جنيه باعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير ـ الغيابى ـ المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريـــــخ 17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 ـ فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم مما يوجب نقضه لهذا الوجه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيليـة ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق