الصفحات

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الطعن 1541 لسنة 73 ق جلسة 1 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 100 ص 641

جلسة الأول من يونية سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
---------------

(100)
الطعن رقم 1541 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك".
(1) حظر قوانين إيجار الأماكن تنازل المستأجر عن العين المؤجرة إلا بإذن كتابي من المؤجر. الاستثناء. حالة بيع المحل التجاري وفق م 594/ 2 مدني. علة ذلك. م 20 ق 136 لسنة 1981 اعتبارها مكملة لتلك المادة.

(2) تمسك الطاعنين بانتهاء عقدي إيجار عيني النزاع لتنازل مستأجرهما عنهما رغم عدم استغلالهما في نشاط تجاري أو صناعي. دفاع جوهري، التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع على سند من أن عيني النزاع مؤجرتين لغير غرض السكنى وأن مستأجرهما يتوفر في حقه الاستثناء الوارد في م 20 ق 136 لسنة 1981 لاتباعه الإجراءات الواردة بتلك المادة. خطأ وقصور.

-----------------

1 - إن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها حالة بيع المحل التجاري - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار - المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري ، ولم يخرج المشرع عن هذه الغاية حين أصدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فأورد حكما مكملا لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني وفقا لنص المادة 20 من القانون الأول.

2 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما بالمخالفة للقانون وأنه لم يباشر فيهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي باعتبارهما يستعملان مقرا إداريا له بما يحول واستمرار عقدي الإيجار للمشتري لهما غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة إن عيني التداعي مؤجرتان لغير غرض السكن وأن المستأجر لهما اتبع الإجراءات الواردة في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتوافر في حقه الاستثناء الوراد في المادة المشار إليها دون بيان ما إذا كان الطاعنون قد صرحوا لمستأجر عيني التداعي بالتنازل عنهما للغير من عدمه، ودون أن يفصح عن سنده في جواز تنازل المستأجر عن عيني التداعي المؤجرتين لغير غرض السكن وفقا للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعهم الوراد بسبب النعي رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى إذ من شأنه – إن صح – أن يرتب حق الطاعنين في إخلاء العين لمخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيبا وفضلا على الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - وبالقدر اللازم لإصدار الحكم - تتحصل - وحسبما استبان من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 كلي طنطا بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 25/ 2/ 1961، 25/ 2/ 1969 وإخلاء عيني التداعي والتسليم تأسيسا على قيام ممثل الجمعية المستأجرة لهما ببيعهما بالجدك للمطعون ضده الثالث رغم أنهما يستعملان كمقر إداري للأول وليس في نشاط تجارى أو صناعي. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق طنطا. وبتاريخ 22/ 4/ 2003 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السـيد القاضي المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما دون تصريح منهم، كما أن المستأجر لم ينشئ بهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي بما يحول وإعمال الاستثناء الوارد في المادة 594/ 2 من القانون المدني والمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، غير أن الحكم التفت عن دفاعهم وأقام قضاءه برفض دعواهم بقالة إن الإيجار انصب على عين غير سكنية وأن المستأجر اتبع إجراءات المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها حالة بيع المحل التجاري - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني - وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري ولم يخرج المشرع عن هذه الغاية حين أصدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فأورد حكما مكملا لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني فنص في المادة 20 من القانون الأول على أن "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعيـن". لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما بالمخالفة للقانون وأنه لم يباشر فيهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي باعتبارهما يستعملان مقرا إداريا له بما يحول واستمرار عقدي الإيجار للمشتري لهما غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة إن عيني التداعي مؤجرتين لغير غرض السكن وأن المستأجر لهما اتبع الإجراءات الواردة في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتوافر في حقه الاستثناء الوارد في المادة المشار إليها دون بيان ما إذا كان الطاعنون قد صرحوا لمستأجر عيني التداعي بالتنازل عنهما للغير من عدمه، ودون أن يفصح عن سنده في جواز تنازل المستأجر عن عيني التداعي المؤجرتين لغير غرض السكن وفقا للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعهم الوارد بسبب النعي رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى إذ من شأنه - إن صح - أن يرتب حق الطاعنين في إخلاء العين لمخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيبا وفضلا على الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق