الصفحات

الاثنين، 21 نوفمبر 2022

الطعن 14284 لسنة 83 ق جلسة 7 / 6 / 2015

برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / فيصل البنا .

وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى حمدان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائععلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده بعد رفض طلبه بإصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم 2353 لسنة 2011 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وعشرين ألف جنيهعلى سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك بنكي امتنع عن سداده عند مطالبته ، فأقام الدعوى , حكمت المحكمة بالطلبات – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 858 لسنة 130 ق القاهرة , ودفع ببطلان صحيفة أول درجة لعدم توقيعها من محام – وبتاريخ 11 / 6 / 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه , عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة أول درجة ( أمر الأداء ) لعدم توقيعها من محام , إلا أن الحكم رفض هذا الدفع استناداً إلى أنه لا يشترط شكلاً خاصاً فى توقيع المحامى على صحيفة الدعوى ، وأنه يكفى أن تتم ببصمة خاتم المحامى إذ لا يلزم إمضاءه بخط يده , كما أن توقيعه على صحيفة إعادة الإعلان والتجديد من الشطب يحقق الغاية من الإجراء على توقيع صحيفة الدعوى وطلب أمر الأداء , فى حين أن ما ذهب إليه الحكم يخالف أحكام القانون وما نصت عليه المادة 58 من قانون المحاماة , ويترتب عليه بطلان الصحيفة , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة 58 قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه " لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ..... ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت , لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن مما مفاده أن توقيع المحامى على الصحيفة يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع . لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على أمر الأداء وصحيفة الدعوى أنهما قد جاءا خلواً مما يفيد توقيعهما من محام فإنهما تكونان باطلتين ولا يغير من ذلك أنهما ذكر بهما أن المدعى اتخذ من مكتب أحد المحامين محلاً مختار له أو لصق طابع نقابة المحامين عليهما ولا ينال من ذلك أيضاً ما أورده الحكم المطعون فيه من أن توقيع المحامى على صحيفة التجديد من الشطب وإعادة الإعلان يعد كافياً ويحقق الغاية من الإجراء ، إذ ليس فى القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى , ذلك أن الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى لم تتحقق على هذه الصورة . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون , بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الصحيفة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 858 لسنة 130 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى , وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق