الصفحات

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الطعن 13362 لسنة 82 ق جلسة 11 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 80 ص 584

 

---------------

" الوقائع "

فى يوم 31 / 7 / 2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 5 / 6 / 2012 فى الاستئناف رقم 9045 لسنة 65 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 23 / 8 / 2012 أعلن المطعون ضده أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 26 / 8 / 2012 أعلن المطعون ضدهم 1 ، 2 ، 4 ب والبند خامساً بصحيفة الطعن .
وفى 27 / 8 / 2012 أعلن المطعون ضدهم 2 / ب ، ج من البند ثانياً .
وفى 30 / 8 / 2012 أعلن بالبند ثامناً .
وفى 2 / 9 / 2002 أودع المطعون ضده بالبند الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 25 / 10 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14 / 2 / 2018 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين و المطعون ضده الأول والنيابة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / حسن جيرة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين والمطعون ضدهم بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً أقاموا على المطعون ضدهم بالبنود أولاً وخامساً وسادساً وسابعاً الدعوى رقم 4094 لسنة 1996 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم بالبندين أولاً وخامساً من قطعتى الأرض محل التداعى وإزالة ما عليهما من بناء والتسليم مع إلزامهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الغصب والحرمان من الانتفاع بهما ، وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون قطعتى الأرض محل التداعى بموجب عقد البيع المشهر برقم 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية وعقد القسمة الرضائية المحرر فيما بين البائع لهم وبين المطعون ضدهما بالبند سابعاً ، وإذ اغتصبها المطعون ضدهما بالبند خامساً والبناء عليها دون سند من القانون وبيعها للمطعون ضده بالبند أولاً ، فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقرير به عُدلت الطلبات بإضافة طلب جديد وهو تثبيت ملكيتهم لأرض التداعى وانضم المطعون ضده بالبند السابع إلى المدعين فى طلباتهم ، وقدم المطعون ضده بالبند أولاً طلباً عارضاً ببطلان العقدين المسجلين رقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية بطلاناً مطلقاً ومحوها وشطبهما وأدخل من يدعى طارق زكريا عفيفى ( البائعين للمدعين أصلياً ) خصماً فى الدعوى ، حكمت المحكم بإحالة الطلبات الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية ، استأنف المطعون ضده بالبند أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 9045 لسنة 65 ق ، وبتاريخ 5 / 6 / 2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة المطعون ضده البند أولاً ( المدعى فرعياً ) إلى طلب بطلان العقدين وبثبوت ملكيته لأرض التداعى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه ، وأبدت الرأى فى الموضوع لسبب مثار منها ، واحتياطياً نقضه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بنظام التقاضى ، لعدم اختصامه البائعين فى عقد البيع المشهر برقم 497 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية القاضى ببطلانه على سند من أن طلب البطلان يتعلق بنفى رابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع أطرافها بما كان يتعين معه على المحكمة إدخال البائعين فى هذا العقد فهو عقد سديد ، ذلك أن الإدخال وفقاً لنص المادة 118 من قانون المرافعات يكون من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو إلتزام لا يقبل التجزئة وذلك كله تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفاديا ًللأثر النسبي لحجية الأحكام ، وإذ رأت النيابة وجوب اختصام المذكورين آنفاً فى طلب بطلان عقد البيع المُبين بالأسباب والذين لا تربطهم بأحد الخصوم فى ذلك الطلب رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة إذ أنه لم يختصم فى الطلب أحد البائعين فى العقد لكى يوجب إختصام باقى البائعين ليكون الحكم واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، بل البين من الأوراق أنه لم يختصم أى من البائعين . ومن ثم يضحى ما أثارته النيابة غير صحيح مُتعين الرفض .
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع المبدى منهم بسقوط حق المطعون ضده أولاً فى رفع الدعوى الفرعية ببطلان عقدى البيع المسجلين رقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 الإسكندرية بالتقادم الطويل على سند من أن الدفع بالبطلان لا يسقط الحق فى التمسك به بالتقادم ، حال أنه طلب عارض قدمه المطعون ضده أولاً الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى الفرعية متى كانت دفاعاً فى الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحاً صحيحاً بالإجراءات المقررة لطرح دفاع ، وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى لو لم تستوفى الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المقررة لرفعها إعمالاً لما نصت عليه المادة 24 من قانون المرافعات من أنه " إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً بإعتباره الإجراء الذى توافرت عناصره " وأنه إذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل فى طلب البطلان بإعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى لو سقط الحق فى رفع الدعوى به . لما كان ذلك وكان الطاعنون والمطعون ضدهم من ثانياً إلى رابعاً قد أقاموا الدعوى المبتدأة بطلب طرد المطعون ضدهم أولاً وخامساً من أرض التداعى للغصب وتمسكوا بعقدى البيع المسجلين رقمى 497 , 1879 لسنة 1981 الإسكندرية سنداً لملكيتهم لها أى سنداً لدعواهم ، فوجه المطعون ضده أولاً طلباً عارضاً ببطلان هذين العقدين وهى مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى بإعتبار أن المليكة هى أساس دعوى الطرد للغصب وأن العقدين سالفى الذكر هما سندها ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تفصل فى طلب البطلان بإعتباره دفاع لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق فى رفع الدعوى به ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ فى تقريراته القانونية التى أوردها فى هذا الصدد إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه ، ويضحى النعى غير منتج .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده أولاً لإنتفاء الصفة والمصلحة فى رفعها إذ أنه لم يكن طرفاً فى من عقدى البيع محل الطعن وليس خلفاً عاماً أو خاصاً أو نائباً عن أى من طرفيهما ، وإذ التفت الحكم عن بحث وتمحيص هذا الدفع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون ، فإنه لا يصح النعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه ، متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك وكان من شأن إحالة المطعون ضده أولاً لطلبه ببطلان العقدين المشهرين برقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 الإسكندرية الكشف عن إنعدام سند ملكية المدعيين فى الدعوى المبتدأة ومن ثم تعود عليه مصلحة من إقامة دعواه الفرعية بذلك الطلب ، ويكون ذا صفة فى توجيهها إليهم وبالتالى فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على الدفع المبين بوجه النعى مادام لا يستند إلى أساس صحيح من القانون ، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الخامس وبالوجه الثانى من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . وفى بيانه يقولون . إن الحكم المطعون فيه إذ قام قضاءه عقدى البيع المشهرين رقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية على سند من قيام الأستاذ إبراهيم إسماعيل شحاته - المحامى - بتسخير المطعون ضده الأخير لشراء قطعتى الأرض محل التداعى بموجب العقد الأول وقيامه بإعادة شرائها من ذلك المُسخر مرة أخرى بموجب العقد الثانى مُستعيراً فى ذلك أسم أبته وآخرين ، تحايلاً منه على الخطر المفروض عليه فى شرائها بموجب المادة 471 من القانون المدنى لكونها مُتنازع فيها جدياً فى الدعوى رقم 223 لسنة 1979 مدنى العطارين واستدل على ذلك من كون إبراهيم إسماعيل شحاته وكيلاً عن المطعون ضده الأخير بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 2867 لسنة 1980 توثيق الإسكندرية ، وأنه أقام الدعوى رقم 223 لسنة 1979 مدنى العطارين بصفته وكيلاً عن المالكين لقطعتى الأرض محل التداعى وظل يحضر عنهما فيها إلى ما بعد البيع الأول فى 1 / 9 / 1979 وأدخل المطعون ضده الأخير فيها وحضر عنه بموجب التوكيل السالف ذكره بعد تحرير عقد القسمة الرضائية المؤرخ 3 / 3 / 1981 دون أن يكون المطعون ضده الأخير طرفاً فيه برغم شهر عقد شرائه فى 5 / 2 / 1981 ، وكذلك قيام المطعون ضده الأخير بيع الأرض محل النزاع بعد فترة زمنية وجيزة من تاريخ شهر عقد شرائه إلى ابنه المشترى الحقيقى إبراهيم إسماعيل شحاته ، وأيضاً مما ثبت من المحضر رقم 1089 لسنة 1991 إدارى الدخلية وتقارير الخبراء المودعة فى الدعوى من وجود لافته على أرض النزاع باسم إبراهيم إسماعيل شحاته لا باسم أبنته ، وما ثبت من الطلب المقدم منه إلى مصلحة الشهر العقارى لشهر البيع الصورى لصاحب الاسم المستعار المطعون ضده الأخير ، هذا الاستدلال فاسداً ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم من أدلة ، ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تُبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وهى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحجيتهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورية فى شخص المشترى فى العقدين المطعون عليهما بالبطلان وكان هذا الاستخلاص سائغاً له اصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه من أوجه دفاع الطاعنين ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا ًموضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى برمته غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . وفى بيانه يقولون أن وقت تحرير عقد البيع المسجل برقم 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية لم يكن هناك ثمة نزاع أو دعوى مرفوعة مما يخرجه من نطاق الخطر الوارد على البيع بنص المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى ، كما أن عقد البيع الأول المسجل برقم 497 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية تضمن بيع حصة عقارية قدرها 12 قيراط سائغة فى كامل أرض وبناء العقارات البالغ مسطحها 11ط 34ف أى أنه وارد على حصة عقارية شائعة لم يكن محل منازعة أو دعوى ، وأن دعوى القسمة رقم 223 لسنة 1979 مدنى العطارين ليست منازعة إذ تظل الملكية قائمة وقت القسمة دون النظر لما ستسفر عنه تلك الدعوى فضلاً عن أن تلك الدعوى انتهت صلحاً بموجب عقد الصلح المؤرخ 3 / 3 / 1981 ومصلحة المؤرخ 18 / 3 / 1981 ومن ثم انتهت الخصومة فيها مما يترتب عليه زوال جميع إجراءاتها بما فيها رفع الدعوى ، ومن ثم فلا تتوافر حالة الخطر التى نص عليها القانون بالنسبة للمشترى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 471 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ... أن يشتروا إلا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إحتصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا كان البيع باطلاً " والنص فى الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن " يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رُفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى " يدل على أن تحريم شراء القضاه وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذ كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو بأسم مستعار ، ويعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه فى حالتين الأولى إذا رُفعت بعد دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع ، والثانية أن قوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى ويستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق أو انقضائه ، وأن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدنى سالفة الذكر . وإذ كان القضاء فى دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر فى الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية فى حالة عدم إمكان قسمته عينياً أو إمكان ذلك بإحداث نقض كبير فى قيمته الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء وإما قسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة فى هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالى للفصل فى المنازعات التى قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذى بينته المادة 838 من القانون المدنى فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذ المثابة من قبيل المطالبة بالحق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد البيع المشهر برقم 497 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية قد أبرم فى 1 / 9 / 1979 إبان نظر دعوى القسمة رقم 223 لسنة 1979 مدنى العطارين وقبل صدور حكم نهائى فيها . فإن الشراء والحال كذلك يكون قد وقع على أعيان متنازع عليها مرفوع بشأنها دعوى أمام القضاء ومن ثم يقع شراء إبراهيم إسماعيل شحاته المحامى لها باطلاً بطلاناً مطلقاً حال أنه توكل عن أحد الخصوم فيها ، وإذا ما وقع هذا العقد الأول باطلاً فإن مؤداه وبالضرورة أن يلحق البطلان بالعقد الثانى المشهر برقم 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية لترتبه عله ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسببين الثانى والسابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيانهما يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده أولاً بثبوت ملكيته لأرض التداعى رغم أنه لم يطلب ذلك الطلب إلا أمام محكمة الاستئناف ، إذ تحددت طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى فى طلب رفض الدعوى الأصلية وبطلان عقدى البيع المشهرين رقمى497 ، 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية بطلاناً مطلقاً ومحوهما وشطبهما ، بما يُعد معه طلب ثبوت الملكية أمام محكمة الاستئناف طلباً جديداً بما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتضى الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده أولاً أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب بطلان عقدى البيع المسجلين رقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية ومحوهما وشطبهما ، وإذ قضى برفض طلبه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبه وبثبوت ملكيته لأرض التداعى بالتقادم الطويل وكان هذا الطلب الأخير بثبوت الملكية يختلف فى موضوعه عن موضوع طلب بطلان العقد الذى طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى وقضت برفضه ولا يندرج فى مضمونه ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيما قضى بنقضه من الحكم ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طلب تثبيت الملكية .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من ثبوت ملكية المطعون ضده أولاً لأرض التداعى ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 9045 لسنة 65 ق الإسكندرية بعدم قبول طلب تثبيت الملكية وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق