إذا كان الثابت أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة معينة مع الإذن للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه ولم يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع المتهم شفهيا وفى الأجل المحدد قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب ندب خبير لمعرفة عمل العمال المشار إليهم فى موضوع التهمة ولتحديد نوع الملابس الواقية التى يمكن أن تصرف لهم وهل تكفى الملابس التى تصرفها الشركة فعلا للوقاية من عدمه غير أن المحكمة الاستئنافية قضت بالإدانة دون أن ترد على هذا الطلب مع أنه من الطلبات الجوهرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق