الدفع بمغايرة مكان الحجز عن المكان المحدد لبيع المحجوزات وأن المحضر لم ينتقل إلى هذا الأخير. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
لا تلتزم المحكمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم، ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً .
لا يسوغ للمحاكم الفصل فيه بصحة القبض أو التفتيش استقلالا، كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه أو أن تطرح هذا الدليل.
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذي شهد ضدّه لأنه كان قد قدم في حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقها، وأن هذا الضابط، وهو موتور، يصح أن يغالي في الألفاظ التي أسند إلى المتهم صدورها، فهذا دفاع موضوعي يكفي أن يكون ردّ المحكمة عليه مستفاداً من قضائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق