الصفحات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بانقضاء الدعوى العمومية




إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق