لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه فإنه لا يجوز لهم أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن الدفع باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه هو من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
رفض الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه في محله إذ كان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحقوق المدنية لحضور الجلسة التي تخلف عن حضورها .
متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المتهم (الطاعن) لم يطلب اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه, فإنه لا يجوز أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي تاركاً لدعواه. من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق