الصفحات

الأحد، 2 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - إنقضائها



جنحة لم يمض على وقوعها مدة أربع سنوات ونصف إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 .الحكم كاملاً




مضى أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951، وجوب إنقضائها والتقرير ببراءة المتهم.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية واقعة جنحة مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى جائزة في جنحة مضى عليها أكثر من أربع سنين ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951. انقضاؤها. بمضي المدة.الحكم كاملاً




مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 انقضاء الدعوى.الحكم كاملاً




مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 انقضاء الدعوى.الحكم كاملاً




مضي أربع سنوات ونصف من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 أكتوبر سنة1951. انقضاء الدعوى العمومية.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق