الصفحات

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دخان







البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .الحكم كاملاً




تعبير المشرع في القانون رقم 92 لسنة 1964 عن نوع التبغ الليبي أو الطرابلسي ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته.الحكم كاملاً




القصد الجنائي المعترض والخلط دون مراعاة النسب المقررة شرطا تحقق جريمة خلط الدخان.الحكم كاملاً




خلط الدخان المعتبر جريمة وفقاً للمادة 2/ 4 من القانون 92 لسنة 1964 هو ما كان موضوعه تبغاً لما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من المادة المذكورة فحسب.الحكم كاملاً




تفرقة وزير الخزانة بقرار رقم 83 لسنة 1965 بين تفويض غيره في الإذن برفع الدعوى في جرائم تهريب التبغ وتفويضه في التصالح عن هذه الجرائم.الحكم كاملاً




المنازعة لأول مرة أمام النقض في تحديد المساحة المزروع فيها التبغ لا تقبل.الحكم كاملاً




لئن كان المشرع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعا من المسئولية الفرضية .الحكم كاملاً




إبانة الحكم فى مدوناته التى قام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التى دان المحكوم عليه.الحكم كاملاً




جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933.الحكم كاملاً




حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمى .الحكم كاملاً




تعبير المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 من نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى. ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد .الحكم كاملاً




إثبات الحكم معاقبته الطاعن بمواد حددها من قانون حل محله قانون آخر. لا يعيبه.الحكم كاملاً




تقدير إبرام التصالح مع مصلحة الجمارك من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964.الحكم كاملاً




الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.الحكم كاملاً




المقصود بالدخان المغشوش في حكم القانون 74 لسنة 1933جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.الحكم كاملاً




المادة 2 من القانون 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان.الحكم كاملاً




ركون المحكمة في تكوين عقيدتها إلى ما ثبت لها في شأن تحليل عينة في دعوى أخرى مع احتمال اختلاف العينتين حجماً وصنعاً ووقت أخذهما.الحكم كاملاً




التعويض الجمركي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة.الحكم كاملاً




جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية.الحكم كاملاً




القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ لم يخرج عن الأحكام العامة للمسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي تقديره موضوعي مثال لتسبيب سائغ في جريمة تهريب تبغ.الحكم كاملاً




المسئولية الافتراضية أو التضامنية استثناء بنص القانون وفى حدوده.الحكم كاملاً




المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه .الحكم كاملاً




الإحراز المادى. ليس شرطا لاعتبار الشخص حائزا للدخان المكون لجسم الجريمة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان المحرز شخصا آخر نيابة عنه.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً




حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا. المادة 3 من القانون 92 سنة 1964.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان وزن عبوات الدخان المعسل فى جريمة إنتاج وعرض دخان معسل للبيع أقل من الوزن المقررالحكم كاملاً




عدم تبيان الحكم لدليل اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه. قصور.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.الحكم كاملاً




كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أنه على صاحب الشأن إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً




اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.الحكم كاملاً




على المحكمة عند قضائها بالتعويض إعمالاً للمادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 أن تحدد كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلو جرامات وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون 92 لسنة 1964 إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. وجوب أن يكون هذا الطلب ثابتاً بالكتابة. عدم استلزام الشارع شكلاً معيناً في الكتابة، أو طريقاً معيناً لتقديم الطلب.الحكم كاملاً




إشارة الحكم الابتدائي إلى مواد العقاب. إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه. كفاية ذلك بياناً لمواد القانون التي دان الطاعن بمقتضاها.الحكم كاملاً




إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له. أساسها المسئولية المفترضة، لا يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش. عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم 92 لسنة 1964 مساءلة من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




جريمة استنبات التبغ أو زراعته. عمديه. يتحقق القصد فيها من تعمد ارتكاب الفعل المؤثم.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط في تفتيش مصانع الدخان ليلاً أو نهاراً. مشروط بأن يكون المصنع مداراً في الواقع. بصرف النظر عن فتح الأبواب أو غلقها.الحكم كاملاً




تفتيش مصنع دخان في غير أوقات مباشرة العمل فيه. باطل. بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش. لا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش.الحكم كاملاً




خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة.الحكم كاملاً




لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




حصر المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964 حالات تهريب التبغ.الحكم كاملاً




ثبوت أن نسبة خلط الدخان في الحدود المقررة، وخلو الأوراق مما يفيد استنبات الدخان المضبوط أو زراعته محلياً.الحكم كاملاً




نفي المحكمة أن الدخان المضبوط من النوع المزروع محلياً. النعي عليها بأنه قد استقر في ذهنها أن حيازة الدخان المزروع محلياً لا جريمة فيه. نعي خاطئ.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش لضبط مخدرات. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم.الحكم كاملاً




خطاب الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال. مثال. المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ.الحكم كاملاً










جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.الحكم كاملاً




عدم اعتبار حيازة البضاعة من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً وراء الدائرة الجمركية تهريباً إلا إذا توافر، فيما يختص بتهريب التبغ، إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 92 لسنة 1964.الحكم كاملاً




عدم استلزام القانونين رقمي 74 لسنة 1933، 92 لسنة 1964 إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.الحكم كاملاً




جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. ما دام التعويض المطالب به يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




المقصود بالدخان المغشوش: جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.الحكم كاملاً




القيد الوارد في المادتين 4 من القانون 92 لسنة 1964، 184 من قانون العقوبات لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى إجراءات التحقيق .الحكم كاملاً




صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروطة بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات.الحكم كاملاً




خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب الدخان موجه إلى النيابة العامة .الحكم كاملاً




إن مجرد كون الدخان المضبوط أخضر لا يتوافر به وحده اعتباره مهرباً وفق القانون.الحكم كاملاً




الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة 1948.الحكم كاملاً




الأدخنة العادية لا تخرج عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشا.الحكم كاملاً




جعل المشرع الحكم بقيمة الدخان المهرب بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبطه في حكم المادة الرابعة من القانون 160 لسنة 1959 الذي حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ.الحكم كاملاً




المراد بالصانع أو التاجر أو صاحب الحانوت أو المخزن المخاطبين بأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدل بالقانون 79 لسنة 1944: هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف الفعلي والمنوط به الاختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون.الحكم كاملاً




مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته، والمصادرة فيها وجوبية.الحكم كاملاً




المقصود بعبارة الدخان المخلوط: الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت إلا إذا كانت هذه المواد مما يسمح القانون بخلط الدخان بها وفي الحدود والنسب والمواصفات التى يصرح بها.الحكم كاملاً




المقصود بالدخان المخلوط: الذي تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأى نسبة كانت.الحكم كاملاً




المقصود بعبارة الدخان المغشوش: جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.الحكم كاملاً




على المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون.الحكم كاملاً




جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها.الحكم كاملاً




سلب المشرع ولاية المحاكم بالحكم في الدعاوى الخاصة بجرائم زراعة الدخان إناطته سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين.الحكم كاملاً




جريمة إحراز دخان مخلوط. أركانها. أحكام القانون 91 لسنة 1933 المعدل بالقانون 79 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الأصل عدم جواز خلطه. متى يجوز خلطه؟ لا يكون ذلك إلا بقرارات وزارية. المادة 6 مكررا من القانون 74 لسنة 1933 المضافة بالقانون 79 لسنة 1944. دخان المضغة. عدم صدور قرار وزارى يجيز خلطه. أثر ذلك: خضوعه لحكم المادتين 1 و6 من القانون:الحكم كاملاً




الدخان المخلوط. المادة الغريبة المشار إليها بالمادة 1 فقرة أخيرة من القانون. ماهيتها: هل هى كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للاستعمال فى المصنع أركان الجريمة. ما يوفرها: علم المتهم بأن ما يضيفه مادة غريبة.الحكم كاملاً




خلط الدخان. عدم خضوع هذه الجريمة لوسائل اثبات خاصة. لا يلزم أن يكون الدليل مستمدا من نتيجة التحليل وإمكان عزل المادة الغريبة المضافة. تفاعل تلك المادة مع مكونات الدخان أو تشابهها معها: لا أهمية له.الحكم كاملاً




دخان مخلوط. لا تقع المصادرة إلا على القدر الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في مخالفة أحكام القانون رقم 74 سنة 1933.الحكم كاملاً





























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق