الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - متهم بجنحة / حضور محام معه
الأصل أن حضور محام عن المتهم ليس بلازم فى مواد الجنح إلا أن المتهم إذا كان قد وضع ثقته فى محام ليقوم بالدفاع عنه فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة.الحكم كاملاً
متهم أعطى مهلة لإبداء دفاعه. إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً. حضوره وترافعه. نعيه بعد ذلك على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بدعوى أنها لم تؤجل الدعوى لحضور محاميه. لا يقبل.الحكم كاملاً
إن حضور محام عن المتهم بجنحة ليس مما يوجبه القانون، بل يكفي أن يدافع المتهم فيها بنفسه عن نفسه.الحكم كاملاً
الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، ولم يرد في هذا المحضر أن محامياً حضر معه،الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق