الصفحات

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (ش) / شريك



محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها. أثره: محو جريمة الشريك .الحكم كاملاً




سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة . المادة 3/ 1 عقوبات .الحكم كاملاً




حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه: ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من أسهم في الجريمة. فاعلاً أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.الحكم كاملاً




مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزم المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار.الحكم كاملاً




عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً




ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً




ثبوت اشتراك الطاعن في جريمة التزوير - لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي. علة ذلك .الحكم كاملاً




عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.الحكم كاملاً




الموكل. وإن كان لا يكتب للمحامي صحيفة الدعوى إلا أنه يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابتها. أثر ذلك.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.الحكم كاملاً




محو جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .الحكم كاملاً




عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.الحكم كاملاً




مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً




متى كان ما أثبته الحكم كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان والمكان .الحكم كاملاً




عدم جدوى النعى على الحكم تغير صفة المتهم من شريك فى الجريمة إلى فاعل أصلى فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.الحكم كاملاً




سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص وطنيا كان أو أجنبيا ارتكب خارخ القطر فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا فى جريمة .الحكم كاملاً




مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.الحكم كاملاً




عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون المساهم في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً




حمل السلاح فى السرقة. ظرف مادى متصل بالفعل الإجرامى. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة. فاعلا أم شريكا. ولو لم يكن يعلم به.الحكم كاملاً




محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.الحكم كاملاً




تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.الحكم كاملاً




ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.الحكم كاملاً




ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.الحكم كاملاً




ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.الحكم كاملاً




من هو فاعل الجريمة في معنى المادة 39 عقوبات؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة .الحكم كاملاً




تحمل الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عنها.الحكم كاملاً




حمل السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.الحكم كاملاً




وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم. لا تأثير له على مسئوليته.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى.الحكم كاملاً




إثبات الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل. مؤداه. توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم بما ساقه من أدلة سائغة أن المتهم الأول قارف أعمالاً مادية كشفت عن انصراف نيته إلى تحويل حيازة البنزين عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه.الحكم كاملاً




سرقة تيار كهربائى التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك استعانة المتهم بآخر لتعطيل العداد اعتبار المتهم فاعلا أصليا مادام هو الذى يختلس التيار.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير.الحكم كاملاً




إدانة شريك في اختلاس محجوزات على أساس أنه مالك المحجوز والحجز موقع بمنزله والحارس تابعه. قصور. الأعمال المكونة للاشتراك مبينة في القانون على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




إن المادة 43 من قانون العقوبات لم تشترط، لمساءلة الشركاء في جريمة، عن الجريمة أو الجرائم التي تكون من نتائجها المحتملة، أن تكون الجريمة الأولى لما تتم.الحكم كاملاً




صدور حكم ببراءة الفاعل على أساس أن الواقعة لا عقاب عليها. استفادة الشريك من هذا الحكم ولو لم يكن طرفاً فيه. حجية هذا الحكم في حق الكافة. أحكام الإدانة أو أحكام البراءة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات. لا حجية لها في هذا الصدد.الحكم كاملاً




إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكوّن للجريمة بإطلاقه عيارين ناريين على المجني عليه أوديا بحياته، وأن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشدّ أزره ومساعدته دون أن يرتكب أي فعل من الأفعال الداخلة في الجريمة، فإن كلاً من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر في جناية القتل.الحكم كاملاً




إن الشريك في الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤدّيها مطابقة للحقيقة.الحكم كاملاً




لا مطعن على الحكم إذا اعتبرت المحكمة متهما ما فاعلا أصليا فى تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرّد شريك فيها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق