الصفحات

السبت، 1 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جناية - جناية التخابر مع دولة أجنبية



إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً في جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها في المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق