الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل / طلب التأجيل لمرض المتهم
طلب التأجيل لمرض المتهم. ثبوت قيامه. يتعين تأجيل المحاكمة. رفض التأجيل لمجرد تكراره. لا يصح.الحكم كاملاً
إنه وإن كان صحيحاً أن المرض الذي يقعد المتهم عن حضور الجلسة هو من الأعذار القهرية المتعين قبولها إلا أن مجرّد إبداء هذا العذر لا يكفي، بل يجب على المحكمة أن تزنه وتقدّره لتتعرّف ما إذا كان المرض المدّعى من شأنه أن يحول حقيقة دون حضور الجلسة فتؤجل الدعوى حتى يزول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق