اعتبار
الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة لصدور حكم به . إذا لم يتم البيع خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر . المادة 375 مرافعات .
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.
جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور.
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر. جوهري. وجوب تعرض
المحكمة له. إغفال ذلك. قصور. إثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة، يصبح واقعاً
مسطوراً بأوراق الدعوى. مطروحاً على محكمة ثاني درجة.
اعتبار
الحجز. بنص القانون. كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
توقيعه. دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات. أثر ذلك. الجزاء مقرر لمصلحة المدين.
مؤدى ذلك.الدفع به. جوهري. أساس ذلك
.
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة
375 من قانون المرافعات. يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته
الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات.
اعتبار
الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة
المدين لا يتعلق بالنظام العام.
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه. دفع
جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها معيباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق