الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - دفع فرعي
ليس في القانون ما يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم في دفع فرعي فيها، بل إن المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات إذ خوّلت المحكمة حق الفصل في المسائل الفرعية التي تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك في الموضوع.الحكم كاملاً
إن المحكمة غير ملزمة بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع. بل لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكماً واحداً.الحكم كاملاً
إن الدفع بقيام مسألة فرعية وطلب الإيقاف إلى حين الفصل فيها من طرق الدفاع الواجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع. ويشترط في هذا الدفع أن يكون جدّياً غير مقصود به مجرد المطاولة والتسويف، وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها.الحكم كاملاً
لا نص في القانون المصري يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أياً كان نوعها إلى الموضوع والفصل فيها بحكم واحد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق