الصفحات

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب معاينة



عدم إبدائه صراحة أمام محكمة الموضوع التفاتها عنه لا إخلال بحق الدفاع مجرد التحدث عن خلو التحقيقات من المعاينة لا يتحقق به معنى الطلب.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجراء المعاينة رغم نقض الحكم لقصوره فى الرد على طلبها - مادامت لم تر لزوما لها وبررت رفض القيام بها بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .الحكم كاملاً




إذا كان القصد من الطلب إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة مع انتفاء المنازعة في قوة إبصار شهود الرؤية.الحكم كاملاً




إن طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة.الحكم كاملاً




طلب المتهم من المحكمة إجراء معاينة لتتحقق عن حالة الضوء بنفسها.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم وإن طلب المعاينة إلا أنه لم يحدد طلبه ولم يبين غرضه من إجرائها فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلا بحيث لا يبين منه أن للمعاينة أثرا منتجا فى الدعوى فإذا أغفلته المحكمة فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم باجرائها النعى على الحكم أن المحكمة لم تجر معاينة لا تقبل.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى محكمة أول درجة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة بحضور المهندس الفني للسيارات لإثبات أن المسئول عن الحادث هو سائق الترام.الحكم كاملاً




طلب معاينة لتحقيق دفاع هام. رفضه وعدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة المكان الذي وقع فيه الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يقع فيه على المسافات التي ذكروها في أقوالهم.الحكم كاملاً




عدم ثبوت بمحضر الجلسة إيراد الحكم ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة اكتفاء المحكمة في الرد عليه بأنه غير منتج قصور في الحكم.الحكم كاملاً




رفضه بناءً على اعتبارات منطقية مستندة إلى وقائع الدعوى لا تثريب على المحكمة فيه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق