الصفحات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي






إغفال الحكم فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام الدفاع الشرعى أو انتفائه. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي جوهري. يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى المتهم الأول، فإنه لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن غيره .الحكم كاملاً




الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه .الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه. العبرة فيه بالظروف المحيطة بالمدافع وقت رد العدوان. محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن هذه الظروف. لا تصح.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .الحكم كاملاً




التمسك بقيام الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً.حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.الحكم كاملاً




إغفال الحكم في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي الإشارة إلى إصابات الطاعن التي اتهم أحد المجني عليهما بإحداثها. وعدم تعرضه لاستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع على الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق. وأثر ذلك في قيام الدفاع الشرعي وانتفائه. قصور.الحكم كاملاً




متى يجيز الدفاع الشرعي عن النفس. القتل العمد؟ تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قرر أن أولاد المجني عليه كانوا قادمين يحملون آلات "جنازير وسكاكين" للاعتداء على الطاعن في محله، وأن....... شهدت بأن الاعتداء كان على محل الطاعن .الحكم كاملاً




ما يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي . تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري. المناط فيه للحالة النفسية التي يكون فيها المدافع. عدم جواز محاسبته على أساس التفكير الهادئ بعيداً عن ظروف الحادث.الحكم كاملاً




الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها.الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. عدم اشتراط إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة. مثال لدفاع مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض إلا إذ كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها .الحكم كاملاً




لئن كان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع لا يشترط فيه إيراده بلفظه إلا أنه يجب أن يكون صريحاً وجدياً .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون.الحكم كاملاً




تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى من عدمه موضوعى.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




ثبوت التدبير للجريمة أثره إنتفاء موجب الدفاع الشرعى أساس ذلك.الحكم كاملاً




إغفال الحكم. في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. إصابات الطاعن التي اتهم المجني عليه وآخر بإحداثها. واستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع من الطاعن عليهما وبين اعتدائهما عليه .الحكم كاملاً




انتواء كل من المتهم والمجني عليه الاعتداء على الآخر. ينتفي به موجب الدفاع الشرعي من أيهما. تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي .الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




إن ما استطرد إليه الطاعن من إثارة تجاوزه حق الدفاع الشرعي مردود بأن البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه .الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن يكون جدياً وصريحاً. اشتراط إيراده بصريح اللفظ. غير لازم.الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعباراته المألوفة.الحكم كاملاً




تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري.الحكم كاملاً




العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. بما يراه المدافع. طالما كان تقديره مقبولا.الحكم كاملاً




أساس حق الدفاع الشرعي هو رد العدوان. الاعتداء على المهاجم بعد تجريده من أداة العدوان. معاقب عليها قانونا.الحكم كاملاً




استخلاص توافر حق الدفاع الشرعي. موضوعي. بشرط أن يكون سائغا.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى موضوعي ما دام سائغا مثال لتسبيب غير سائغ في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها. موضوعي ما دام سائغا.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي جدياً وصريحاً أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال. عدم اشتراط إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. من الدفوع الجوهرية. على المحكمة مناقشته في حكمها والرد عليه، وإلا كان حكمها قاصراً، لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة المتهم قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه.الحكم كاملاً




العبرة في قيام حالة الدفاع الشرعي. هي باعتقاد المتهم أو تصوره. متى أقيم ذلك على أسباب مقبولة.الحكم كاملاً














































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق