الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بتلفيق التهمة

 

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم الوجود على مسرح الجريمة. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً.

 

 

 

 

نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته والذي لم يبده أمامها. غير مقبول.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم ردًا. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة.

 

 

 

 

القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها وتلفيق الاتهام. موضوعى. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد ضمنًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم ردا صريحًا. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردًا عليه.

 

 

 

 

تشكيك الطاعن فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام وعدم معقوليته. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردًا صريحًا. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادته من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعى. لا يستوجب رداً خاصاً. اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحه .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.

 

 

 

 

تحصيل الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه. النعي عليه بعدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة وكذبها وتلفيق الاتهام.

 

 

 

 

الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وشيوع مكان الضبط وانتفاء القصد الجنائي. موضوعي. لا تستوجب رداً.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.

 

 

 

 

الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.

 

 

 

 

لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق.

 

 

 

 

لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وباستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعه الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدله الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.

 

 

 

 

إن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.

 

 

 

 

من المقرر إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة . دفاع موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادته ضمناً من القضاء بالإدانة . استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه. من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة ثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. والتشكيك في أقوال شهود الإثبات. جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة. الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة. ما دام الرد مستفاداً ضمناًً من قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً. بل يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم واطمأنت إليها المحكمة.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت السائغة .

 

 

 

 

الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. كفاية استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

التشكيك في أقوال الشهود . والدفاع بتلفيق التهمة . من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً . الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام وبعدم صحة تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله "وحيث إن المحكمة وقد خلصت من مناقشة طلبات الدفاع فإنها تنتقل إلى المرافعة وما أبدي فيها من أوجه دفاع باستعراضها يبين بجلاء أنها تدور حول ما يمكن اعتباره دفعاً بتلفيق التهمة أو دفعاً بشيوع الاتهام أو تجريحاً لأقوال شهود الإثبات.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت .

 

 

 

 

من المقرر أن الادعاء بتلفيق الاتهام هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

إن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة لا يعدن كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .

 

 

 

 

لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث بشأن تلفيق الاتهام مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً خاصاً، استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. تقصيها في كل جزئية وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت. غير لازم.

 

 

 

 

من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.

 

 

 

 

إن الدفع بتلفيق الاتهام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي استند عليها الحكم في الإدانة.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً كفاية أن يستفاد الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.

 

 

 

 

إن الدفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه .فضلاً عما أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت الاتهام في حق الطاعن الثاني .قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفي صلته بالحادث.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة أو احتمال دس بذور النبات المخدر. موضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.

 

 

 

 

إن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها موضوعى لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

إن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة أو كيديتها. موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .

 

 

 

 

الدفع بتعذر الرؤية أو بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الإدانة التي استند إليها الحكم.

 

 

 

 

لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي - لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس.

 

 

 

 

لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل إن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب رداً صريحا.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا بل ان الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم.

 

 

 

 

أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا يستأهل بحسب الأصل ردا صريحا

 

 

 

 

لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تلفيق تهمة السلاح مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الاصل ردا صريحا بل يكفى ان يكون الرد مستفادا من الادلة التى استند اليها الحكم فى الادانة.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها.

 

 

 

 

التشكيك فى أقوال الشهود. والدفاع بتلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا. الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.

 

 

 

 

لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة موضوعى الرد عليه صراحة غير لازم

 

 

 

 

كفاية استناد الحكم إلى ما لا تناقض فيه من أقوال الشهود.

 

 

 

 

الدفع بتعذر الرؤية أو بتلفيق التهمة موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

 

 

 

 

عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود النفي. تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات الموضوع.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. والتأخير في الإبلاغ. موضوعي.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يسلتزم ردا صريحا. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردا عليه.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة لا يستأهل رداً خاصاً.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا صريحا.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان البعيد عن محجة الصواب.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم.

 

 

 

 

الدفع بالتلفيق لا يستأهل – بحسب الأصل – ردا صريحا. كفاية الرد الضمنى.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعى. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردا عليه. الجدل الموضوعى. لا يقبل أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محكمة الموضوع حقها في رفض طلب المعاينة إذا لم ترفيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة موضوعى. لا تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالا.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعى لا يستلزم ردا صريحا.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أن أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل الدعوى دون أخرى.

 

 

 

 

إن جدل الطاعن في إمكان رؤية الشاهدين للواقعة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من شهادتهما ومن المعاينة وكلا الدليلين قد اطمأنت إليه محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.

 

 

 

 

الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم, من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا, بل يكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم.

 

 

 

 

طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.

 

 

 

 

تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.

 

 

 

 

لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق لأحد الشهود واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها .

 

 

 

 

متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر، فإن المحكم غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. كفاية الأخذ بأدلة الإثبات رداً عليه.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية. عدم لزوم الرد عليه استقلالاً. كفاية الرد الضمني.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية. عدم لزوم الرد عليه استقلالاً. كفاية الرد الضمني.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً صريحاً.

 

 

 

 

إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .

 

 

 

 

لا جناح على محكمة الموضوع إن هي أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته في مدونات حكمها .

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. دفع موضوعي. عدم استلزامه رداً صريحاً. كفاية أدلة الإدانة رداً عليه.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية وبحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. دفع غير جوهري. عدم التزام المحكمة بالرد عليه استقلالاً. كفاية الرد الضمني.

 

 

 

 

الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها. دفع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.

 

 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق