الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - حضور محام عن المتهم
مناط التعارض في المصلحة أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما.الحكم كاملاً
حضور أكثر من محام مع كل متهم بجناية. غير واجب.الحكم كاملاً
لم يتطلب القانون لدعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في جناية أو مواجهته شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة.الحكم كاملاً
تعارض مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفاع كل منهم عن آخر.الحكم كاملاً
انضمام المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها.الحكم كاملاً
امتناع المحامى الحاضر عن الدفاع وطلبه التأجيل حتى يحضر المحامى الأصيل ويطلع على ما جد من تحقيق ومعاينة.الحكم كاملاً
تهم بجناية أمام محكمة الجنح لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.الحكم كاملاً
ما دام الثابت أن محاميا حضر عن المتهم وترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهودالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق