صدور قرار نقل الطاعنين لجدول غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين . يبطله . ولو لم يثر ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك وعلته .
الدفع بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .
الدفع بعدم الاختصاص. جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها بغير طلب. شرط ذلك.
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 م القانون 105 لسنة 1980.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق