الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. كفاية أخذ المحكمة بأدلة الثبوت رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق